الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
فَوَائِدُ مِنْهَا : لَوْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ كَوْنَهُ غَصْبًا أَوْ حَرِيرًا ، أَوْ حُبِسَ فِي مَكَان غَصْبٍ : صَحَّتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا ، وَعَنْهُ لَا تَصِحُّ . وَأَطْلَقَ الْقَاضِي فِي حَبْسِهِ بِغَصْبٍ ، رِوَايَتَيْنِ : ثُمَّ جَزَمَ بِالصِّحَّةِ فِي ثَوْبٍ يَجْهَلُ غَصْبَهُ لِعَدَمِ إثْمِهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ . وَمِنْهَا : لَا يَصِحُّ نَفْلُ الْآبِقِ ، وَيَصِحُّ فَرْضُهُ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . لِأَنَّ زَمَنَ فَرْضِهِ مُسْتَثْنًى شَرْعًا ، فَلَمْ يَغْصِبْهُ . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : بُطْلَانُ فَرْضِهِ قَوِيٌّ . وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ هُبَيْرَةَ : صِحَّةُ صَلَاتِهِ مُطْلَقًا ، إنْ لَمْ يَسْتَحِلَّ الْإِبَاقَ . وَمِنْهَا : تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ طُولِبَ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ ، أَوْ غَصْبٍ ، قَبْلَ دَفْعِهَا إلَى رَبِّهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ : أَنَّهَا لَا تَصِحُّ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ مِثْلَ الْمَسْأَلَةِ مَنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يَذْهَبَ إلَى مَكَان فَخَالَفَهُ وَأَقَامَ . وَمِنْهَا : لَوْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَيْرِهِ مِنْ الْمَغْصُوبِ ، وَإِنْ مَنَعَهُ غَيْرُهُ . وَقِيلَ : أَوْ زَحَمَهُ وَصَلَّى مَكَانَهُ ، فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهَا أَوْلَى لِتَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الصِّحَّةَ مَعَ الْكَرَاهَةِ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : صَحَّتْ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْأَقْوَى الْبُطْلَانُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث