الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 4378 · ص. المطبوع 431
الثَّانِيَةُ : إذَا تَرَكَ الزَّوْجُ حَقَّ اللَّهِ . فَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالزَّوْجِ . فَتَتَخَلَّصُ مِنْهُ بِالْخُلْعِ وَنَحْوِهِ . وَالْمُحَرَّمُ : وَهُوَ طَلَاقُ الْحَائِضِ ، أَوْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ ، عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ سُنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ . وَالْوَاجِبُ : وَهُوَ طَلَاقُ الْمُولِي بَعْدَ التَّرَبُّصِ . إذَا أَبَى الْفَيْئَةَ ، وَطَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ إذْ رَأَيَا ذَلِكَ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ هُنَا . وَالرَّابِعُ : ذَكَرَهُ فِي بَابِ سُنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ . وَالْخَامِسُ : ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ .
فَائِدَةٌ :
لَا يَجِبُ الطَّلَاقُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَعَنْهُ : يَجِبُ الطَّلَاقُ إذَا أَمَرَهُ أَبُوهُ بِهِ وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ . وَعَنْهُ : يَجِبُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ عَدْلًا . 431 وَأَمَّا إذَا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ : فَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُعْجِبُنِي طَلَاقُهُ . وَمَنَعَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْهُ . وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَيْعِ السُّرِّيَّةِ : إنْ خِفْت عَلَى نَفْسِك . فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ . وَكَذَا نَصَّ فِيمَا إذَا مَنَعَاهُ مِنْ التَّزْوِيجِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث