الإنصاف
الإنصاف · الجزء التاسع
الصفحة 4531
قَوْلُهُ ( وَإِذْ قَالَ : كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي أَوْ إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَلَا نَصَّ فِيهَا ) ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي : تَطْلُقُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : قَالَهُ أَصْحَابُنَا ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : تَطْلُقُ بِالطَّلَاقِ الْمُنَجَّزِ ، وَيَلْغُو مَا قَبْلَهُ ، وَهُوَ قِيَاسُ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، فِي أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فِي زَمَنٍ مَاضٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَقِيلَ : لَا تَطْلُقُ مُطْلَقًا ، قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَنُسِبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إلَيْهِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ يَقَعُ بِالْمُنَجَّزِ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يُتَمِّمُ مِنْ الْمُعَلَّقِ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : اخْتَارَهُ الْجُمْهُورُ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : قَالَهُ أَصْحَابُنَا ، فَعَلَى هَذَا : إنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً ، وَقِيلَ : تَقَعُ الثَّلَاثُ مَعًا ، فَتَطْلُقُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا ثَلَاثًا ، وَقِيلَ : تَقَعُ الثَّلَاثُ الْمُعَلَّقَةُ ، فَيَقَعُ بِالْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا ثَلَاثًا أَيْضًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث