الإنصاف
الإنصاف · الجزء التاسع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَنَعَ النَّفَقَةَ أَوْ بَعْضَهَا ، مَعَ الْيَسَارِ . وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ : أَخَذَتْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِي وَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ) . لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ . وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . قَالَ فِي الرَّوْضَة : الْقِيَاسُ مَنْعُهَا . تَرَكْنَاهُ لِلْخَبَرِ . وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهًا : أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ لِوَلَدِهَا . وَيَأْتِي حُكْمُ الْحَدِيثِ فِي آخِرِ " بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ " .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ غَيَّبَهُ ، وَصَبَرَ عَلَى الْجِنْسِ : فَلَهَا الْفَسْخُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَالْوَجِيزُ ، وَتَذْكِرَةُ ابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَمُنْتَخَبُ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : لَهَا الْفَسْخُ فِي الْأَقْيَسِ . قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ : فَلَهَا الْفَسْخُ . فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : فَإِنْ أَصَرَّ فَارَقَتْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . قَالَ النَّاظِمُ : فَإِنْ مَنَعَ الْإِنْفَاقَ ذُو الْيُسْرِ أَوْ يَغِبْ أَوْ الْبَعْضَ أَنْ يَظْفَرَ بِمَالِ الْمُقَلِّدِ فَإِنْ تَعَذَّرَ يُلْجِئْهُ حَاكِمٌ . فَإِنْ أَبَى يُعْطِهَا عَنْهُ ، وَلَوْ قِيمَةَ أَعْبُدٍ ( وَقَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ) . 391 قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ غَيَّبَهُ ، وَصَبَرَ عَلَى الْجِنْسِ : فَلَهَا الْفَسْخُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَالْوَجِيزُ ، وَتَذْكِرَةُ ابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَمُنْتَخَبُ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : لَهَا الْفَسْخُ فِي الْأَقْيَسِ . قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ : فَلَهَا الْفَسْخُ . فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : فَإِنْ أَصَرَّ فَارَقَتْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . قَالَ النَّاظِمُ : فَإِنْ مَنَعَ الْإِنْفَاقَ ذُو الْيُسْرِ أَوْ يَغِبْ أَوْ الْبَعْضَ أَنْ يَظْفَرَ بِمَالِ الْمُقَلِّدِ فَإِنْ تَعَذَّرَ يُلْجِئْهُ حَاكِمٌ . فَإِنْ أَبَى يُعْطِهَا عَنْهُ ، وَلَوْ قِيمَةَ أَعْبُدٍ ( وَقَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ) . 391 قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث