الإنصاف
الإنصاف · الجزء العاشر
351 قَوْلُهُ ( فَأَمَّا الَّذِي يُعَزِّمُ عَلَى الْجِنِّ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَجْمَعُهَا فَتُطِيعَهُ : فَلَا يَكْفُرُ وَلَا يُقْتَلُ . وَلَكِنْ يُعَزَّرُ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ . وَذَكَرَ ابْنُ مُنَجَّا : أَنَّهُ قَوْلُ غَيْرِ أَبِي الْخَطَّابِ . وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي السَّحَرَةِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ . وَكَذَلِكَ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُعَزَّرُ تَعْزِيرًا بَلِيغًا ، لَا يَبْلُغُ بِهِ الْقَتْلَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ : يَبْلُغُ بِتَعْزِيرِهِ الْقَتْلَ .
فَوَائِدُ الْأُولَى : حُكْمُ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ كَذَلِكَ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا . قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . فَالْكَاهِنُ : هُوَ الَّذِي لَهُ رِئِيٌّ مِنْ الْجِنِّ يَأْتِيهِ بِالْأَخْبَارِ . وَالْعَرَّافُ : هُوَ الَّذِي يَحْدِسُ وَيَتَخَرَّصُ . وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : الْكَاهِنُ وَالْمُنَجِّمُ كَالسَّاحِرِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَأَنَّ ابْنَ عَقِيلِ فَسَّقَهُ فَقَطْ ، إنْ قَالَ : أَصَبْت بِحَدْسِي وَفَرَاهَتِي . الثَّانِيَةُ : لَوْ أَوْهَمَ قَوْمًا بِطَرِيقَتِهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ : فَلِلْإِمَامِ قَتْلُهُ لِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : التَّنْجِيمُ كَالِاسْتِدْلَالِ بِالْأَحْوَالِ الْفَلَكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ : مِنْ السِّحْرِ . 352 قَالَ : وَيَحْرُمُ إجْمَاعًا . وَأَقَرَّ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ : أَنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالدُّعَاءِ بِبَرَكَتِهِ مَا زَعَمُوا أَنَّ الْأَفْلَاكَ تُوجِبُهُ ، وَأَنَّ لَهُمْ مِنْ ثَوَابِ الدَّارَيْنِ مَا لَا تَقْوَى الْأَفْلَاكُ عَلَى أَنْ تَجْلِبَهُ الثَّالِثَةُ : الْمُشَعْبِذُ ، الظَّاهِرُ : أَنَّهُ هُوَ وَالْقَائِلُ بِزَجْرِ الطَّيْرِ ، وَالضَّارِبُ بِحَصًى ، وَشَعِيرٍ ، وَقِدَاحٍ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ : وَالنَّظَرِ فِي أَلْوَاحِ الْأَكْتَافِ إنْ لَمْ يَكُنْ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ بِهِ : يُعَزَّرُ ، وَيَكُفُّ عَنْهُ . وَإِلَّا كَفَرَ .
فَوَائِدُ الْأُولَى : حُكْمُ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ كَذَلِكَ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا . قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . فَالْكَاهِنُ : هُوَ الَّذِي لَهُ رِئِيٌّ مِنْ الْجِنِّ يَأْتِيهِ بِالْأَخْبَارِ . وَالْعَرَّافُ : هُوَ الَّذِي يَحْدِسُ وَيَتَخَرَّصُ . وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : الْكَاهِنُ وَالْمُنَجِّمُ كَالسَّاحِرِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَأَنَّ ابْنَ عَقِيلِ فَسَّقَهُ فَقَطْ ، إنْ قَالَ : أَصَبْت بِحَدْسِي وَفَرَاهَتِي . الثَّانِيَةُ : لَوْ أَوْهَمَ قَوْمًا بِطَرِيقَتِهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ : فَلِلْإِمَامِ قَتْلُهُ لِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : التَّنْجِيمُ كَالِاسْتِدْلَالِ بِالْأَحْوَالِ الْفَلَكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ : مِنْ السِّحْرِ . 352 قَالَ : وَيَحْرُمُ إجْمَاعًا . وَأَقَرَّ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ : أَنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالدُّعَاءِ بِبَرَكَتِهِ مَا زَعَمُوا أَنَّ الْأَفْلَاكَ تُوجِبُهُ ، وَأَنَّ لَهُمْ مِنْ ثَوَابِ الدَّارَيْنِ مَا لَا تَقْوَى الْأَفْلَاكُ عَلَى أَنْ تَجْلِبَهُ الثَّالِثَةُ : الْمُشَعْبِذُ ، الظَّاهِرُ : أَنَّهُ هُوَ وَالْقَائِلُ بِزَجْرِ الطَّيْرِ ، وَالضَّارِبُ بِحَصًى ، وَشَعِيرٍ ، وَقِدَاحٍ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ : وَالنَّظَرِ فِي أَلْوَاحِ الْأَكْتَافِ إنْ لَمْ يَكُنْ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ بِهِ : يُعَزَّرُ ، وَيَكُفُّ عَنْهُ . وَإِلَّا كَفَرَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث