الإنصاف
الإنصاف · الجزء العاشر
الصفحة 5376 · ص. المطبوع 378
قَوْلُهُ ( وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ لَا حَائِطَ عَلَيْهِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ( وَلَا نَاظِرَ عَلَيْهِ : فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَلَا يَحْمِلُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالسَّبْعِينَ : هَذَا الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : اخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا . وَقَالَ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ : اخْتَارَهُ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ . 378 وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُوجَزِ " لَا حَائِطَ عَلَيْهِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْوَسِيلَةِ " لَا نَاظِرَ عَلَيْهِ " . وَعَنْهُ : لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إلَّا لِحَاجَةٍ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ . وَعَنْهُ : يَأْكُلُ الْمُتَسَاقِطَ ، وَلَا يَرْمِي بِحَجَرٍ . وَلَمْ يُثْبِتْهَا الْقَاضِي . وَعَنْهُ : لَا يَحِلُّ ذَلِكَ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ . حَكَاهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ . وَعَنْهُ : لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ . ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ ، كَالْمَجْمُوعِ الْمَجْنِيِّ . وَعَنْهُ : يُبَاحُ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَدْ تُحْمَلُ عَلَى رِوَايَةِ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ . وَجَوَّزَهُ فِي التَّرْغِيبِ لِمُسْتَأْذِنٍ ثَلَاثًا لِلْخَبَرِ . فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَيْسَ لَهُ رَمْيُ الشَّجَرِ بِشَيْءٍ . وَلَا يَضُرُّ بِهِ وَلَا يَحْمِلُ ، نَصَّ عَلَيْهِ . الثَّانِيَةُ : حَيْثُ جَوَّزْنَا لَهُ الْأَكْلَ : فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا أَكَلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَعَنْهُ : يَضْمَنُهُ ، اخْتَارَهُ فِي الْمُبْهِجِ . وَحَيْثُ جَوَّزْنَا الْأَكْلَ ، فَالْأَوْلَى : تَرْكُهُ إلَّا بِإِذْنٍ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ . 379 قَوْلُهُ ( وَفِي الزَّرْعِ وَشُرْبِ لَبَنِ الْمَاشِيَةِ : رِوَايَتَانِ ) . يَعْنِي : إذَا أَبَحْنَا الْأَكْلَ مِنْ الثِّمَارِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي ، وَالْهَادِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ . إحْدَاهُمَا : لَهُ ذَلِكَ كَالثَّمَرَةِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي لَبَنِ الْمَاشِيَةِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : لَهُ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ .
فَائِدَةٌ : قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَمَنْ تَابَعَهُ : يَلْحَقُ بِالزَّرْعِ الْبَاقِلَّاءُ وَالْحِمَّصُ وَشَبَهُهُمَا مِمَّا يُؤْكَلُ رَطْبًا ، بِخِلَافِ الشَّعِيرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ حَسَنٌ . وَقَالَ : وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْتِفَاتٌ إلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الزَّكَاةِ : مِنْ الْوَضْعِ لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ خَرْصِ الثَّمَرَةِ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبُعِ . وَلَا يُتْرَكُ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ إلَّا مَا الْعَادَةُ أَكْلُهُ فَرِيكًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث