الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 562 · ص. المطبوع 70
وَمِنْهَا : لَوْ سَجَدَ عَلَى مَكَان أَعْلَى مِنْ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ كَنَشَزٍ وَنَحْوِهِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَقَالَ : قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا 70 قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَكُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَعْلَى مِنْ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ ، وَقِيلَ : تَبْطُلُ بِذَلِكَ ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : اسْتِعْلَاءُ الْأَسْفَلِ وَاجِبٌ . وَقِيلَ : تَبْطُلُ إنْ كَثُرَ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ : إنْ خَرَجَ عَنْ صِفَةِ السُّجُودِ لَمْ يُجْزِهِ ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : الصَّحِيحُ أَنَّ الْيَسِيرَ مِنْ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ دُونَ الْكَثِيرِ ، قَالَهُ شَيْخُنَا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ أَبِي الْفَهْمِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ : لَمْ يُكْرَهْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث