الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 630 · ص. المطبوع 119
فَوَائِدُ . الْأُولَى : السَّلَامُ مِنْ نَفْسِ الصَّلَاةِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ التَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ : فِيهَا رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا : هِيَ مِنْهَا ، وَالثَّانِيَةُ : لَا ; لِأَنَّهَا لَا تُصَادِفُ جُزْءًا مِنْهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ . الثَّانِيَةُ : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْخُشُوعَ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَمَعْنَاهُ فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إذَا غَلَبَ الْوَسْوَاسُ عَلَى أَكْثَرِ الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا ، وَيَسْقُطُ الْفَرْضُ ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ : هُوَ وَاجِبٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 119 فِي بَعْضِهَا ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ : تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ غَلَبَ الْوَسْوَاسُ عَلَى أَكْثَرِ صَلَاتِهِ ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ قُبَيْلَ قَوْلِهِ ( وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث