الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 835 · ص. المطبوع 283
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ { وَإِنْ أَمَّ امْرَأَةً وَقَفَتْ خَلْفَهُ } أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَوْقِفٌ إلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَإِنْ وَقَفَتْ عَنْ يَسَارِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إنْ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا وَلَا صَلَاةَ مَنْ يَلِيهَا : أَنَّهَا كَالرَّجُلِ ، وَكَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَصِحُّ إنْ وَقَفَتْ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ الْوَجْهُ فِي تَقْدِيمِهَا أَمَامَ النِّسَاءِ . انْتَهَى . 283
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ رَجُلًا وَاحِدًا ، فَمَوْقِفُهُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ امْرَأَةً وَحْدَهَا فَمَوْقِفُهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ : أَنَّ صَلَاتَهَا لَا تَصِحُّ إذَا وَقَفَتْ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَوْقِفًا كَمَا جَعَلَ لِلرَّجُلِ مَوْقِفًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث