الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 890
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ { فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ } أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشُقَّ الْقُعُودُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَى جَنْبٍ ، بَلْ يُصَلِّي قَاعِدًا ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ إذَا شَقَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَاعِدًا وَلَوْ بِتَعَدِّيهِ بِضَرْبِ سَاقِهِ وَنَحْوِهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ، فَائِدَةٌ : حَيْثُ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى جَنْبِهِ فَالْأَفْضَلُ : أَنْ يَكُونَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث