الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 985
قَوْلُهُ ( وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا ) . لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ غَيْرُ ذَلِكَ ) . مُرَادُهُ غَيْرُ التَّرْتِيبِ . فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَعَلَهُ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَنِهَايَةِ أَبِي الْمَعَالِي : أَصْلًا لِمَنْ قَالَ بِعَدَمِ سُقُوطِ التَّرْتِيبِ بِالنِّسْيَانِ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ . قَالَ فِي النُّكَتِ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ لَا يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ . وَقِيلَ : يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِالنِّسْيَانِ . لِأَنَّ إحْدَاهُمَا هُنَا تَبَعٌ لِاسْتِقْرَارِهِمَا . كَالْفَوَائِتِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقُ . قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ : التَّرْتِيبُ مُعْتَبَرٌ هُنَا ، لَكِنْ بِشَرْطِ الذِّكْرِ ، كَتَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ . وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ مِنْهَا تَخْرِيجًا بِالسُّقُوطِ مُطْلَقًا . وَقِيلَ : وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ أَيْضًا بِضِيقِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ ، كَفَائِتَةٍ مَعَ مُؤَدَّاةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ لَهَا أَدَاءً ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ .
تَنْبِيهٌ : أَخْرَجَ بِقَوْلِهِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ غَيْرُ ذَلِكَ ) الْمُوَالَاةُ . فَلَا تُشْتَرَطُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَقِيلَ : تُشْتَرَطُ . فَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ عَمْدًا ، وَتَكُونُ الْأُولَى قَضَاءً . وَلَا يَقْصُرُهَا الْمُسَافِرُ . وَقَدَّمَ أَبُو الْمَعَالِي : أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِهِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ : فَصَحِيحَةٌ بِكُلِّ حَالٍ . كَمَا لَوْ صَلَّى الْأُولَى فِي وَقْتِهَا مَعَ نِيَّةِ الْجَمْعِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ بَيْنَهُمَا . نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ مَنْعُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث