رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( قَوْلُهُ وَلَا تُكْرَهُ بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ ) وَقِيلَ تُكْرَهُ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْعِشَاءِ فَصَارَتْ كَسُنَّةِ الْعِشَاءِ . وَالْجَوَابُ أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ تَبَعًا لِلْعِشَاءِ لَكِنَّهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالْأَفْضَلُ فِيهَا آخِرُهُ ، فَلَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُ مَا هُوَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَلَكِنَّ الْأَحْسَنَ أَنْ لَا يُؤَخَّرَ إلَيْهِ خَشْيَةَ الْفَوَاتِ ح عَنْ الْإِمْدَادِ ، وَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّأْخِيرِ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ حَتَّى يُجَابَ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لَا يُكْرَهُ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ ، لِأَنَّ كَلِمَةَ لَا بَأْسَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِلَافَهُ أَوْلَى ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى مَكْرُوهًا تَنْزِيهًا لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ كَمَا قَرَّرْنَاهُ مِرَارًا ، بَلْ فِي رِسَالَةِ 45 الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ وَغَيْرِهَا : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ الْمُسْتَحَبُّ وَالْأَفْضَلُ لِأَنَّهَا قِيَامُ اللَّيْلِ ا هـ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ وَلَا وَحْدَهُ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ أَصْلًا : أَيْ لَا بِجَمَاعَةٍ وَلَا وَحْدَهُ ط ( قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ ) وَقِيلَ يَقْضِيهَا وَحْدَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَرَاوِيحَ أُخْرَى ، وَقِيلَ مَا لَمْ يَمْضِ الشَّهْرُ قَاسِمٌ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ قَضَاهَا ) أَيْ مُنْفَرِدًا بَحْرٌ ( قَوْلُهُ كَسُنَّةِ مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ ) أَيْ حُكْمُ التَّرَاوِيحِ فِي أَنَّهَا لَا تُقْضَى إذَا فَاتَتْ إلَخْ كَحُكْمِ بَقِيَّةِ رَوَاتِبِ اللَّيْلِ لِأَنَّهَا مِنْهَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ خَوَاصِّ الْفَرْضِ وَسُنَّةُ الْفَجْرِ بِشَرْطِهَا
( قَوْلُهُ فَإِنْ قَضَاهَا ) أَيْ مُنْفَرِدًا بَحْرٌ ( قَوْلُهُ كَسُنَّةِ مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ ) أَيْ حُكْمُ التَّرَاوِيحِ فِي أَنَّهَا لَا تُقْضَى إذَا فَاتَتْ إلَخْ كَحُكْمِ بَقِيَّةِ رَوَاتِبِ اللَّيْلِ لِأَنَّهَا مِنْهَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ خَوَاصِّ الْفَرْضِ وَسُنَّةُ الْفَجْرِ بِشَرْطِهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث