رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
الصفحة 1044 · ص. المطبوع 56 · الشرح
56 وَفِي الْمُضْمَرَاتِ : لَوْ اقْتَدَى فِيهِ لَأَسَاءَ ( وَإِذَا خَافَ فَوْتَ ) رَكْعَتَيْ ( الْفَجْرِ لِاشْتِغَالِهِ بِسُنَّتِهَا تَرَكَهَا ) لِكَوْنِ الْجَمَاعَةِ أَكْمَلَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ رَجَا إدْرَاكَ رَكْعَةٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ التَّشَهُّدُ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشُّرُنْبُلالي تَبَعًا لِلْبَحْرِ ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي النَّهْرِ ( لَا ) يَتْرُكُهَا بَلْ يُصَلِّيهَا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ إنْ وَجَدَ مَكَانًا وَإِلَّا تَرَكَهَا لِأَنَّ تَرْكَ الْمَكْرُوهِ مُقَدَّمٌ عَلَى فِعْلِ السُّنَّةِ . 57 ثُمَّ مَا قِيلَ يَشْرَعُ فِيهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلْفَرِيضَةِ أَوْ ثُمَّ يَقْطَعُهَا وَيَقْضِيهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ دَرْءَ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ ( وَلَا يَقْضِيهَا إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ل ) قَضَاءِ ( فَرْضِهَا قَبْلَ الزَّوَالِ 58 لَا بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ ) لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِقَضَائِهَا فِي الْوَقْتِ الْمُهْمَلِ ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسُ ( بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ ) وَكَذَا الْجُمُعَةُ ( فَإِنَّهُ ) إنْ خَافَ فَوْتَ رَكْعَةٍ ( يَتْرُكُهَا ) وَيَقْتَدِي ( ثُمَّ يَأْتِي بِهَا ) عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ ( فِي وَقْتِهِ ) أَيْ الظُّهْرِ ( قَبْلَ شَفْعِهِ ) عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، 59 وَبِهِ يُفْتَى جَوْهَرَةٌ . وَأَمَّا مَا قَبْلَ الْعِشَاءِ فَمَنْدُوبٌ لَا يُقْضَى أَصْلًا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث