رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( وَلَوْ تَلَاهَا فِي الصَّلَاةِ سَجَدَهَا فِيهَا لَا خَارِجَهَا ) لِمَا مَرَّ . وَفِي الْبَدَائِعِ : وَإِذَا لَمْ يَسْجُدْ أَثِمَ فَتَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ 111 ( إلَّا إذَا فَسَدَتْ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ الْحَيْضِ ) فَلَوْ بِهِ تَسْقُطُ عَنْهَا السَّجْدَةُ ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ( فَيَسْجُدُهَا خَارِجَهَا ) لِأَنَّهَا لَمَّا فَسَدَتْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مُجَرَّدُ التِّلَاوَةِ فَلَمْ تَكُنْ صَلَوِيَّةً ، وَلَوْ بَعْدَ مَا سَجَدَهَا لَمْ يُعِدْهَا ذَكَرَهُ فِي الْقُنْيَةِ ، وَيُخَالِفُهُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ تَلَاهَا فِي نَفْلٍ فَأَفْسَدَهُ قَضَاهُ دُونَ السَّجْدَةِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ بَعْدَ سُجُودِهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث