رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( وَيَجِبُ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ ) فِي الْأَصَحِّ 178 لِلْأَمْرِ بِهِ ( مَرَّةً ) وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا يَكُونُ فَضْلًا قَالَهُ الْعَيْنِيُّ . صِفَتُهُ ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ) هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الْخَلِيلِ . وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الذَّبِيحَ إسْمَاعِيلُ . 179 وَفِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ قَالَ : وَمَعْنَاهُ مُطِيعُ اللَّهِ ( عَقِبَ كُلِّ فَرْضٍ ) عَيْنِيٍّ بِلَا فَصْلٍ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ ( أَدَّى بِجَمَاعَةٍ ) أَوْ قُضِيَ فِيهَا مِنْهَا مِنْ عَامِهِ لِقِيَامِ وَقْتِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ ( مُسْتَحَبَّةٍ ) خَرَجَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَالْغُزَاةِ لَا الْعَبِيدِ فِي الْأَصَحِّ جَوْهَرَةٌ ، أَوَّلُهُ ( مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ ) وَآخِرُهُ ( إلَى عَصْرِ الْعِيدِ ) بِإِدْخَالِ الْغَايَةِ فَهِيَ ثَمَانِ صَلَوَاتٍ وَوُجُوبُهُ ( عَلَى إمَامٍ مُقِيمٍ ) بِمِصْرٍ ( وَ ) عَلَى مُقْتَدٍ ( مُسَافِرٍ أَوْ قَرَوِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ ) بِالتَّبَعِيَّةِ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ تُخَافِتُ وَيَجِبُ عَلَى مُقِيمٍ اقْتَدَى بِمُسَافِرٍ ( وَقَالَا بِوُجُوبِهِ 180 فَوْرَ كُلِّ فَرْضٍ مُطْلَقًا ) وَلَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ امْرَأَةً لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتُوبَةِ ( إلَى ) عَصْرِ الْيَوْمِ الْخَامِسِ ( آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ ) وَالْعَمَلُ وَالْفَتْوَى فِي عَامَّةِ الْأَمْصَارِ وَكَافَّةِ الْأَعْصَارِ . وَلَا بَأْسَ بِهِ عَقِبَ الْعِيدِ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَوَارَثُوهُ فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُمْ ، وَعَلَيْهِ الْبَلْخِيُّونَ ، وَلَا يُمْنَعُ الْعَامَّةُ مِنْ التَّكْبِيرِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ وَبِهِ نَأْخُذُ بَحْرٌ وَمُجْتَبَى وَغَيْرُهُ ( وَيَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِهِ ) وُجُوبًا ( وَإِنْ تَرَكَهُ إمَامُهُ ) لِأَدَائِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ . قَالَ أَبُو يُوسُفَ : صَلَّيْت بِهِمْ الْمَغْرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَهَوْت أَنْ أُكَبِّرَ فَكَبَّرَ بِهِمْ أَبُو حَنِيفَةَ ( وَالْمَسْبُوقُ يُكَبِّرُ ) وُجُوبًا كَاللَّاحِقِ لَكِنْ ( عَقِبَ الْقَضَاءِ ) لِمَا فَاتَهُ ، وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ لَا تَفْسُدُ ، وَلَوْ لَبَّى فَسَدَتْ ( وَيَبْدَأُ الْإِمَامُ بِسُجُودِ السَّهْوِ ) لِوُجُوبِهِ فِي تَحْرِيمَتِهَا ( ثُمَّ بِالتَّكْبِيرِ ) لِوُجُوبِهِ فِي حُرْمَتِهَا 181 ( ثُمَّ بِالتَّلْبِيَةِ لَوْ مُحْرِمًا ) لِعَدَمِهِمَا خُلَاصَةٌ . وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ : لَوْ بَدَأَ بِالتَّلْبِيَةِ سَقَطَ السُّجُودُ وَالتَّكْبِيرُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث