رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( قَوْلُهُ : وَيُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ ) أَيْ جَوَازًا لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْغُسْلِ كَوْنَ الْمَيِّتِ مُسْلِمًا . قَالَ فِي الْبَدَائِعِ : حَتَّى لَا يَجِبَ غُسْلُ الْكَافِرِ لِأَنَّ الْغُسْلَ وَجَبَ كَرَامَةً وَتَعْظِيمًا لِلْمَيِّتِ ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ قَرِيبَهُ ) مَفْعُولٌ تَنَازَعَ فِيهِ الْأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ كَخَالِهِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَرِيبِ مَا يَشْمَلُ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ ) قَيَّدَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ عَنْ الْجَلَّابِيِّ فِي بَابِ الشَّهِيدِ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ ط ( قَوْلُهُ فَيُلْقَى فِي حُفْرَةٍ ) أَيْ وَلَا يُغَسَّلُ ، وَلَا يُكَفَّنُ ; وَلَا يُدْفَعُ إلَى مَنْ انْتَقَلَ إلَى دِينِهِمْ بَحْرٌ عَنْ الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ لَهُ قَرِيبٌ ) أَيْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ ) قَيْدٌ لِلْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ 231 كَمَا أَفَادَهُ بِالتَّفْرِيعِ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لِلْكَافِرِ إلَخْ ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ فَيَتَوَلَّى تَجْهِيزَهُ الْمُسْلِمُونَ . وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْكَافِرُ فِي قَبْرِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ لِيَدْفِنَهُ بَحْرٌ ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ بَيْنَ نِسَاءٍ مَعَهُنَّ كَافِرٌ يُعَلِّمْنَهُ الْغُسْلَ ثُمَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ ، فَتَغْسِيلُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُمَكَّنُ مِنْ تَجْهِيزِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ عَدَمِهَا خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث