رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
مَطْلَبٌ فِي حَمْلِ الْمَيِّتِ
( قَوْلُهُ وَإِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ حَمْلِهَا ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا فَعَلَ فِي الْبَدَائِعِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهَا غَالِبًا ( قَوْلُهُ نَدْبًا ) لِأَنَّ فِيهِ إيثَارًا لِلْيَمِينِ وَالْمُقَدَّمِ عَلَى الْيَسَارِ وَالْمُؤَخَّرِ ( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الدَّالِ وَتُفْتَحُ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْكَسْرَ أَفْصَحُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْغَايَةِ ، لَكِنَّ الْكَسْرَ مَعَ التَّخْفِيفِ وَالْفَتْحَ مَعَ التَّشْدِيدِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ، حَيْثُ قَالَ مُقَدَّمُ الرِّجْلِ كَمُحَسَّنٍ وَمُعَظَّمٍ ( قَوْلُهُ لِحَدِيثِ مَنْ حَمَلَ إلَخْ ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ ثُمَّ مُقَدَّمُهَا ثُمَّ مُؤَخَّرُهَا ط وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ .
وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعِينَ خُطْوَةً لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّارُ ( قَوْلُهُ كَفَّرَتْ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ) بِبِنَاءِ كَفَّرَتْ لِلْفَاعِلِ ، وَضَمِيرُهُ لِلْجِنَازَةِ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ : أَيْ حَمْلُهَا ، وَالْكَبِيرَةُ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ كُلَّ ذَنْبٍ صَغِيرٌ بِالنَّظَرِ لِمَا فَوْقَهُ ، كَبِيرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَحْتَهُ ، أَوْ الْمُرَادُ بِالْكَبِيرَةِ حَقِيقَتُهَا ، وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْكَبَائِرَ لَا تُكَفَّرُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ أَوْ بِمَحْضِ الْفَضْلِ أَوْ بِالْحَجِّ الْمَبْرُورِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يَرِدْ النَّصُّ فِيهِ ط وَسَيَأْتِي تَمَامُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى ( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ عَشْرَ خُطُوَاتٍ ، وَهِيَ مَعْنَى كَذَلِكَ الثَّانِيَةِ ، وَيَمِينُ الْحَامِلِ يَمِينُ الْمَيِّتِ ، وَيَسَارُ الْجِنَازَةِ ، وَيَسَارُهُ يَسَارُهُ وَيَمِينُ الْجِنَازَةِ قُهُسْتَانِيٌّ ط ( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ عِنْدَنَا إلَخْ ) لِأَنَّ السُّنَّةَ التَّرْبِيعُ بَحْرٌ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ إنْ ثَبَتَ فَلِعَارِضٍ كَضِيقِ الْمَكَانِ أَوْ كَثْرَةِ النَّاسِ أَوْ قِلَّةِ الْحَامِلِينَ كَمَا بَسَطَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ( قَوْلُهُ قَائِمَةً ) أَيْ مِنْ قَوَائِمِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ( قَوْلُهُ بِالْيَدِ ) أَيْ ثُمَّ يَضَعُ عَلَى الْعُنُقِ ، وَقَوْلُهُ : لَا عَلَى الْعُنُقِ : أَيْ ابْتِدَاءً كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا . ا هـ . ح . وَفِي الْحِلْيَةِ أَوْ يَرْفَعُونَهُ أَخْذًا بِالْيَدِ لَا وَضْعًا عَلَى الْعُنُقِ كَمَا تُحْمَلُ الْأَثْقَالُ ، ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ وَالْمُرَادُ بِالْعُنُقِ الْكَتِفُ كَمَا قَالَ ط ( قَالَ وَلِذَا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ أَنَّ حَمْلَهُ كَالْأَمْتِعَةِ مَكْرُوهٌ ط
( قَوْلُهُ وَإِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ حَمْلِهَا ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا فَعَلَ فِي الْبَدَائِعِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهَا غَالِبًا ( قَوْلُهُ نَدْبًا ) لِأَنَّ فِيهِ إيثَارًا لِلْيَمِينِ وَالْمُقَدَّمِ عَلَى الْيَسَارِ وَالْمُؤَخَّرِ ( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الدَّالِ وَتُفْتَحُ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْكَسْرَ أَفْصَحُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْغَايَةِ ، لَكِنَّ الْكَسْرَ مَعَ التَّخْفِيفِ وَالْفَتْحَ مَعَ التَّشْدِيدِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ، حَيْثُ قَالَ مُقَدَّمُ الرِّجْلِ كَمُحَسَّنٍ وَمُعَظَّمٍ ( قَوْلُهُ لِحَدِيثِ مَنْ حَمَلَ إلَخْ ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ ثُمَّ مُقَدَّمُهَا ثُمَّ مُؤَخَّرُهَا ط وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ .
وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعِينَ خُطْوَةً لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّارُ ( قَوْلُهُ كَفَّرَتْ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ) بِبِنَاءِ كَفَّرَتْ لِلْفَاعِلِ ، وَضَمِيرُهُ لِلْجِنَازَةِ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ : أَيْ حَمْلُهَا ، وَالْكَبِيرَةُ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ كُلَّ ذَنْبٍ صَغِيرٌ بِالنَّظَرِ لِمَا فَوْقَهُ ، كَبِيرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَحْتَهُ ، أَوْ الْمُرَادُ بِالْكَبِيرَةِ حَقِيقَتُهَا ، وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْكَبَائِرَ لَا تُكَفَّرُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ أَوْ بِمَحْضِ الْفَضْلِ أَوْ بِالْحَجِّ الْمَبْرُورِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يَرِدْ النَّصُّ فِيهِ ط وَسَيَأْتِي تَمَامُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى ( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ عَشْرَ خُطُوَاتٍ ، وَهِيَ مَعْنَى كَذَلِكَ الثَّانِيَةِ ، وَيَمِينُ الْحَامِلِ يَمِينُ الْمَيِّتِ ، وَيَسَارُ الْجِنَازَةِ ، وَيَسَارُهُ يَسَارُهُ وَيَمِينُ الْجِنَازَةِ قُهُسْتَانِيٌّ ط ( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ عِنْدَنَا إلَخْ ) لِأَنَّ السُّنَّةَ التَّرْبِيعُ بَحْرٌ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ إنْ ثَبَتَ فَلِعَارِضٍ كَضِيقِ الْمَكَانِ أَوْ كَثْرَةِ النَّاسِ أَوْ قِلَّةِ الْحَامِلِينَ كَمَا بَسَطَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ( قَوْلُهُ قَائِمَةً ) أَيْ مِنْ قَوَائِمِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ( قَوْلُهُ بِالْيَدِ ) أَيْ ثُمَّ يَضَعُ عَلَى الْعُنُقِ ، وَقَوْلُهُ : لَا عَلَى الْعُنُقِ : أَيْ ابْتِدَاءً كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا . ا هـ . ح . وَفِي الْحِلْيَةِ أَوْ يَرْفَعُونَهُ أَخْذًا بِالْيَدِ لَا وَضْعًا عَلَى الْعُنُقِ كَمَا تُحْمَلُ الْأَثْقَالُ ، ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ا هـ وَالْمُرَادُ بِالْعُنُقِ الْكَتِفُ كَمَا قَالَ ط ( قَالَ وَلِذَا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ أَنَّ حَمْلَهُ كَالْأَمْتِعَةِ مَكْرُوهٌ ط
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث