رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
الصفحة 1392 · ص. المطبوع 256 · الشرح
256 كِتَابُ الزَّكَاةِ قَرْنُهَا بِالصَّلَاةِ فِي اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ مَوْضِعًا فِي التَّنْزِيلِ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الِاتِّصَالِ بَيْنَهُمَا . وَفُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ فَرْضِ رَمَضَانَ ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ إجْمَاعًا . ( هِيَ ) لُغَةً الطَّهَارَةُ وَالنَّمَاءُ ، وَشَرْعًا ( تَمْلِيكٌ ) 257 خَرَجَ الْإِبَاحَةُ ، فَلَوْ أَطْعَمَ يَتِيمًا نَاوِيًا الزَّكَاةَ لَا يَجْزِيهِ إلَّا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَطْعُومَ كَمَا لَوْ كَسَاهُ بِشَرْطِ أَنْ يَعْقِلَ الْقَبْضَ إلَّا إذَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمْ ( جَزْءُ مَالٍ ) خَرَجَ الْمَنْفَعَةُ ، فَلَوْ أَسْكَنَ فَقِيرًا دَارِهِ سَنَةً نَاوِيًا لَا يَجْزِيهِ ( عَيَّنَهُ الشَّارِعُ ) وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ 258 خَرَجَ النَّافِلَةُ وَالْفِطْرَةُ ( مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ ) وَلَوْ مَعْتُوهًا ( غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ ) أَيْ مُعْتَقِهِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْكَنْزِ تَمْلِيكُ الْمَالِ : أَيْ الْمَعْهُودِ إخْرَاجُهُ شَرْعًا ( مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ) فَلَا يُدْفَعُ لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ ( لِلَّهِ تَعَالَى ) بَيَانٌ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث