رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
الصفحة 1465 · ص. المطبوع 315 · الشرح
( قَوْلُهُ : وَأُخِذَ مِنَّا إلَخْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ آخِرُ الْعِبَارَةِ ط وَالْمَأْخُوذُ مِنْ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ وَمِنْ غَيْرِهِ جِزْيَةً يُصْرَفُ فِي مَصَارِفِهَا ، وَلَكِنْ تُرَاعَى فِيهِ شُرُوطُ الزَّكَاةِ مِنْ الْحَوْلِ وَنَحْوِهِ كَمَا قَدَّمْنَا ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِهَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ أَمَرَ عُمَرُ سُعَاتَهُ ط ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مَا دُونَهُ عَفْوٌ ) أَمَّا فِي الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي الْحَرْبِيِّ فَلِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى الْحِمَايَةِ لِقِلَّتِهِ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : وَبِشَرْطِ جَهْلِنَا إلَخْ ) هَذَا خَاصٌّ بِالْحَرْبِيِّ فَقَطْ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ مَا أَخَذُوا مِنَّا أَيْ أَهْلُ الْحَرْبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَيْسَ فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا يَعُمُّ عَلَى الثَّلَاثَةِ إبْهَامٌ أَصْلًا فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : قَدْرَ مَا أَخَذُوا مِنَّا ) قَالَ الْبُرْجَنْدِيُّ : ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ مَعْلُومٌ وَالْمَأْخُوذَ مَجْهُولٌ ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْأَخْذِ مَعْلُومًا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ا هـ .
قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ : لَكِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إنَاطَةِ صَاحِبِ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ عَدَمُ الْأَخْذِ مِنْهُمْ بِمَعْرِفَةِ عَدَمِ الْأَخْذِ مِنَّا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَصْلِ الْأَخْذِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا يَظْهَرُ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ : مُجَازَاةً ) أَيْ الْأَخْذُ بِكَمِّيَّةٍ خَاصَّةٍ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ لَا أَصْلُ الْأَخْذِ فَإِنَّهُ حَقٌّ مِنَّا وَبَاطِلٌ مِنْهُمْ .
فَالْحَاصِلُ أَنَّ دُخُولَهُ فِي الْحِمَايَةِ أَوْجَبَ حَقَّ الْأَخْذِ مِنْهُمْ ثُمَّ إنْ عُرِفَ كَمِّيَّةُ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْلَهُ مُجَازَاةً إلَّا إذَا عُرِفَ أَخْذُهُمْ الْكُلَّ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَمِّيَّةُ مَا يَأْخُذُونَ فَالْعُشْرُ ; لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ حَقُّ الْأَخْذِ بِالْحِمَايَةِ وَتَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الْمُجَازَاةِ فَقُدِّرَ بِضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ ; لِأَنَّهُ أَحْوَجُ إلَى الْحِمَايَةِ مِنْهُ ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ .
قُلْت : وَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُ أَخْذِ شَيْءٍ مِنَّا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْعُشْرُ لِتَحَقُّقِ سَبَبِهِ وَلِأَنَّ أَخْذَ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ ، وَمَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ أَصْلًا لَا مُجَازَاةً وَلِأَنَّ عَدَمَ الْأَخْذِ مِنْهُمْ أَصْلًا عِنْدَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ إنَّمَا هُوَ لِيَسْتَمِرُّوا عَلَيْهِ وَلِأَنَّا أَحَقُّ بِالْمَكَارِمِ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ بِمَعْنَى الْمُجَازَاةِ حَيْثُ تَرَكْنَاهُمْ كَمَا تَرَكُونَا وَلَيْسَ مِثْلُهُ عَدَمَ الْعِلْمِ بِأَصْلِ الْأَخْذِ لِتَحَقُّقِ سَبَبِ أَخْذِ الْعُشْرِ وَهُوَ دُخُولُهُ فِي الْحِمَايَةِ وَعَدَمُ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ بِخِلَافِ 315 قَصْدِ الْمُجَازَاةِ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ إيجَابِ الْعُشْرِ بَعْدَ تَحَقُّقِ سَبَبِهِ فَقَدْ تَأَيَّدَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا إلَخْ ) تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ بِشَرْطِ كَوْنِ الْمَالِ نِصَابًا ح ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ظُلْمٌ ) فِيهِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَأْخُذُونَهُ مِنَّا ظُلْمٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْقَلِيلِ ظُلْمٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ ذِي عَقْلٍ ; لِأَنَّ الْقَلِيلَ مُعَدٌّ لِلنَّفَقَةِ غَالِبًا وَالْأَخْذُ مِنْهُ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْأَمَانِ الْوَاجِبِ الْوَفَاءِ بِهِ حَتَّى عِنْدَهُمْ مِثْلُ مَا لَوْ أَخَذُوا الْكُلَّ ( قَوْلُهُ : لِيَسْتَمِرُّوا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الْأَخْذِ مِنَّا ح ( قَوْلُهُ : لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ثَانِيًا ) ; لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ بَاقٍ وَالْأَخْذُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ اسْتِئْصَالٌ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : بِلَا تَجَدُّدِ حَوْلٍ أَوْ عَهْدٍ ) لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْمُقَامِ فِي دَارِنَا حَوْلًا كَامِلًا بَلْ يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ حِينَ دُخُولِهِ إنْ أَقَمْت ضَرَبْت عَلَيْك الْجِزْيَةَ فَإِنْ أَقَامَ ضَرَبَهَا ثُمَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ مَرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِمُقَامِهِ حَوْلًا عَشَرَهُ ثَانِيًا زَجْرًا لَهُ وَيَرُدُّهُ إلَى دَارِنَا فَتْحٌ ( قَوْلُهُ : حَتَّى دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ وَخَرَجَ مِنْهَا ط ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ ) أَيْ إذَا مَرَّا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمَا الْعَاشِرُ حَيْثُ يُؤْخَذُ مِنْهُمَا نَهْرٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث