رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
الصفحة 1630 · ص. المطبوع 412 · الشرح
( أَوْ احْتَجَمَ ) أَيْ فَعَلَ مَا لَا يَظُنُّ الْفِطْرَ بِهِ كَفَصْدٍ وَكُحْلٍ وَلَمْسٍ وَجِمَاعِ بَهِيمَةٍ بِلَا إنْزَالٍ أَوْ إدْخَالِ أُصْبُعٍ فِي دُبُرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( فَظَنَّ فِطْرَهُ بِهِ فَأَكَلَ عَمْدًا قَضَى ) فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا ( وَكَفَّرَ ) لِأَنَّهُ ظَنَّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ حَتَّى لَوْ أَفْتَاهُ مُفْتٍ يُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ سَمِعَ حَدِيثًا وَلَمْ يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ لَمْ يُكَفِّرْ لِلشُّبْهَةِ وَإِنْ أَخْطَأَ الْمُفْتِي وَلَمْ يَثْبُتُ الْأَثَرُ إلَّا فِي الْأَدْهَانِ - 412 وَكَذَا الْغِيبَةُ عِنْدَ الْعَامَّةِ زَيْلَعِيٌّ لَكِنْ جَعَلَهَا فِي الْمُلْتَقَى كَالْحِجَامَةِ وَرَجَّحَهُ فِي الْبَحْرِ لِلشُّبْهَةِ ( كَكَفَّارَةِ الْمُظَاهِرِ ) الثَّابِتَةِ بِالْكِتَابِ ، وَأَمَّا هَذِهِ فَبِالسُّنَّةِ وَمِنْ ثَمَّ شَبَّهُوهَا بِهَا ثُمَّ إنَّمَا يُكَفِّرُ - 413 إنْ نَوَى لَيْلًا ، وَلَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا وَلَمْ يَطْرَأْ مُسْقِطٌ كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ ، وَاخْتَلَفَ فِيمَا لَوْ مَرِضَ بِجُرْحِ نَفْسِهِ أَوْ سُوفِرَ بِهِ مَكْرُوهًا وَالْمُعْتَمَدُ لُزُومُهَا وَفِي الْمُعْتَادِ حُمَّى وَحَيْضًا وَالْمُتَيَقِّنِ قِتَالَ عَدُوٍّ لَوْ أَفْطَرَ ، وَلَمْ يَحْصُلْ الْعُذْرُ وَالْمُعْتَمَدُ سُقُوطُهَا وَلَوْ تَكَرَّرَ فِطْرُهُ وَلَمْ يُكَفِّرْ لِلْأَوَّلِ يَكْفِيه وَاحِدَةٌ وَلَوْ فِي رَمَضَانَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ بَزَّازِيَّةٌ وَمُجْتَبَى وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ لِلْفَتْوَى أَنَّ الْفِطْرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ تَدَاخَلَ وَإِلَّا لَا وَلَوْ أَكَلَ عَمْدًا شُهْرَةً بِلَا عُذْرٍ يُقْتَلُ ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث