رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
مَطْلَبٌ فِي صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ
( قَوْلُهُ وَنُدِبَ إلَخْ ) ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ مَسَائِلِ النَّذْرِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ وَإِنْ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الدُّرَرِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ ) قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي كِتَابِهِ التَّجْنِيسُ : إنَّ صَوْمَ السِّتَّةِ بَعْدَ الْفِطْرِ مُتَتَابِعَةً مِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ إنَّمَا كَانَتْ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ مِنْ رَمَضَانَ فَيَكُونَ تَشَبُّهًا بِالنَّصَارَى وَالْآنَ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى ا هـ وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ النَّوَازِلِ لِأَبِي اللَّيْثِ وَالْوَاقِعَاتِ لِلْحُسَامِ الشَّهِيدِ وَالْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ وَالذَّخِيرَةِ ; وَفِي الْغَايَةِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِصَوْمِهَا بَأْسًا وَيَقُولُ كَفَى بِيَوْمِ الْفِطْرِ مُفَرِّقًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ رَمَضَانَ ا هـ وَفِيهَا أَيْضًا عَامَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا .
وَاخْتَلَفُوا هَلْ الْأَفْضَلُ التَّفْرِيقُ أَوْ التَّتَابُعُ ا هـ .
وَفِي الْحَقَائِقِ صَوْمُهَا مُتَّصِلًا بِيَوْمِ الْفِطْرِ يُكْرَهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَعِنْدَنَا لَا يُكْرَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي الْأَفْضَلِ .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَرِهَهُ مُتَتَابِعًا وَالْمُخْتَارُ لَا بَأْسَ بِهِ ا هـ وَفِي الْوَافِي وَالْكَافِي وَالْمُصَفَّى يُكْرَهُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَعِنْدَنَا لَا يُكْرَهُ ، وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي رِسَالَةِ تَحْرِيرِ الْأَقْوَالِ فِي صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ لِلْعَلَامَةِ قَاسِمٍ وَقَدْ رَدَّ فِيهَا عَلَى مَا فِي مَنْظُومَةِ التُّبَّانِيِّ وَشَرْحِهَا مِنْ عَزْوِهِ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا إلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَأَنَّهُ الْأَصَحُّ بِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ وَأَنَّهُ صَحَّحَ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ إلَى تَصْحِيحِهِ وَأَنَّهُ صَحَّحَ الضَّعِيفَ وَعَمَدَ إلَى تَعْطِيلِ مَا فِيهِ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ بِدَعْوَى كَاذِبَةٍ بِلَا دَلِيلٍ ثُمَّ سَاقَ كَثِيرًا مِنْ نُصُوصِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ فَرَاجِعْهَا فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ وَالْإِتْبَاعُ الْمَكْرُوهُ إلَخْ ) الْعِبَارَةُ لِصَاحِبِ الْبَدَائِعِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَلَى خِلَافِ مَا فَهِمَهُ صَاحِبُ الْحَقَائِقِ كَمَا فِي رِسَالَةِ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ ، لَكِنَّ مَا مَرَّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْمَكْرُوهَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَتَابُعُهَا وَإِنْ فَصَلَ بِيَوْمِ الْفِطْرِ فَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا فَهِمَهُ فِي الْحَقَائِقِ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ وَنُدِبَ إلَخْ ) ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ مَسَائِلِ النَّذْرِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ وَإِنْ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الدُّرَرِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ ) قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي كِتَابِهِ التَّجْنِيسُ : إنَّ صَوْمَ السِّتَّةِ بَعْدَ الْفِطْرِ مُتَتَابِعَةً مِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ إنَّمَا كَانَتْ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ مِنْ رَمَضَانَ فَيَكُونَ تَشَبُّهًا بِالنَّصَارَى وَالْآنَ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى ا هـ وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ النَّوَازِلِ لِأَبِي اللَّيْثِ وَالْوَاقِعَاتِ لِلْحُسَامِ الشَّهِيدِ وَالْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ وَالذَّخِيرَةِ ; وَفِي الْغَايَةِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِصَوْمِهَا بَأْسًا وَيَقُولُ كَفَى بِيَوْمِ الْفِطْرِ مُفَرِّقًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ رَمَضَانَ ا هـ وَفِيهَا أَيْضًا عَامَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا .
وَاخْتَلَفُوا هَلْ الْأَفْضَلُ التَّفْرِيقُ أَوْ التَّتَابُعُ ا هـ .
وَفِي الْحَقَائِقِ صَوْمُهَا مُتَّصِلًا بِيَوْمِ الْفِطْرِ يُكْرَهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَعِنْدَنَا لَا يُكْرَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي الْأَفْضَلِ .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَرِهَهُ مُتَتَابِعًا وَالْمُخْتَارُ لَا بَأْسَ بِهِ ا هـ وَفِي الْوَافِي وَالْكَافِي وَالْمُصَفَّى يُكْرَهُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَعِنْدَنَا لَا يُكْرَهُ ، وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي رِسَالَةِ تَحْرِيرِ الْأَقْوَالِ فِي صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ لِلْعَلَامَةِ قَاسِمٍ وَقَدْ رَدَّ فِيهَا عَلَى مَا فِي مَنْظُومَةِ التُّبَّانِيِّ وَشَرْحِهَا مِنْ عَزْوِهِ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا إلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَأَنَّهُ الْأَصَحُّ بِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ وَأَنَّهُ صَحَّحَ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ إلَى تَصْحِيحِهِ وَأَنَّهُ صَحَّحَ الضَّعِيفَ وَعَمَدَ إلَى تَعْطِيلِ مَا فِيهِ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ بِدَعْوَى كَاذِبَةٍ بِلَا دَلِيلٍ ثُمَّ سَاقَ كَثِيرًا مِنْ نُصُوصِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ فَرَاجِعْهَا فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ وَالْإِتْبَاعُ الْمَكْرُوهُ إلَخْ ) الْعِبَارَةُ لِصَاحِبِ الْبَدَائِعِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَلَى خِلَافِ مَا فَهِمَهُ صَاحِبُ الْحَقَائِقِ كَمَا فِي رِسَالَةِ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ ، لَكِنَّ مَا مَرَّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْمَكْرُوهَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَتَابُعُهَا وَإِنْ فَصَلَ بِيَوْمِ الْفِطْرِ فَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا فَهِمَهُ فِي الْحَقَائِقِ تَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث