رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
الصفحة 1732 · ص. المطبوع 469 · الشرح
( وَالْبُدَاءَةُ بِالطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ) عَلَى الْأَشْبَهِ لِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقِيلَ فَرْضٌ وَقِيلَ سُنَّةٌ ( وَالتَّيَامُنُ فِيهِ ) أَيْ فِي الطَّوَافِ فِي الْأَصَحِّ ( وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ ) يَمْنَعُهُ مِنْهُ ، وَلَوْ نَذَرَ طَوَافًا زَحْفًا 469 لَزِمَهُ مَاشِيًا وَلَوْ شَرَعَ مُتَنَفِّلًا زَحْفًا فَمَشْيُهُ أَفْضَلُ ( وَالطَّهَارَةُ فِيهِ ) مِنْ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ قِيلَ وَالْحَقِيقِيَّةِ مِنْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ وَمَكَانِ طَوَافٍ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ كَمَا فِي شَرْحِ لُبَابِ الْمَنَاسِكِ ( وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ ) فِيهِ وَبِكَشْفِ رُبُعِ الْعُضْوِ فَأَكْثَرَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ الدَّمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث