رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( وَإِذَا لَبَّى نَاوِيًا ) نُسُكًا 485 ( أَوْ سَاقَ الْهَدْيَ أَوْ قَلَّدَ ) أَيْ رَبَطَ قِلَادَةً عَلَى عُنُقِ ( بَدَنَةِ نَفْلٍ أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ ) قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي إحْرَامٍ سَابِقٍ ( وَنَحْوِهِ ) كَجِنَايَةٍ وَنَذْرٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ ( وَتَوَجَّهَ مَعَهَا ) وَالْحَالُ أَنَّهُ ( يُرِيدُ الْحَجَّ ) وَهَلْ الْعُمْرَةُ كَذَلِكَ يَنْبَغِي ؟ نَعَمْ ( أَوْ بَعَثَهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ وَلَحِقَهَا ) قَبْلَ الْمِيقَاتِ ، فَلَوْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِالتَّلْبِيَةِ مِنْ الْمِيقَاتِ ( أَوْ بَعَثَهَا لِمُتْعَةٍ ) أَوْ لِقِرَانٍ وَكَانَ التَّقْلِيدُ وَالتَّوَجُّه ( فِي أَشْهُرِهِ ) 486 وَإِلَّا لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا حَتَّى يَلْحَقَهَا ( وَتَوَجَّهَ بِنِيَّةِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهَا ) اسْتِحْسَانًا ( فَقَدْ أَحْرَمَ ) لِأَنَّ الْإِجَابَةَ كَمَا تَكُونُ بِكُلِّ ذِكْرٍ تَعْظِيمِيٍّ تَكُونُ بِكُلِّ فِعْلٍ مُخْتَصٍّ بِالْإِحْرَامِ ، ثُمَّ صِحَّةُ الْإِحْرَامِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةِ نُسُكٍ لِأَنَّهُ لَوْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ حَتَّى طَافَ شَوْطًا وَاحِدًا صُرِفَ لِلْعُمْرَةِ . وَلَوْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الْحَجِّ صُرِفَ لِلْفَرْضِ وَلَوْ عَيَّنَ نَفْلًا فَنَفْلٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ الْفَرْضَ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْفَتْحِ ( وَلَوْ أَشْعَرَ ) بِجَرْحِ سَنَامِهَا الْأَيْسَرِ ( أَوْ جَلَّلَهَا ) بِوَضْعِ الْجَلِّ ( أَوْ بَعَثَهَا لَا لِمُتْعَةٍ ) وَقِرَانٍ ( وَلَمْ يَلْحَقْهَا ) كَمَا مَرَّ ( أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَا ) يَكُونُ مُحْرِمًا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالنُّسُكِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث