رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
الصفحة 1788 · ص. المطبوع 505 · الشرح
( وَشُرِطَ ) لِصِحَّةِ هَذَا الْجَمْعِ 505 الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ وَإِلَّا صَلَّوْا وُحْدَانًا ( وَالْإِحْرَامُ ) بِالْحَجِّ ( فِيهِمَا ) أَيْ الصَّلَاتَيْنِ ( فَلَا تَجُوزُ الْعَصْرُ لِلْمُنْفَرِدِ فِي إحْدَاهُمَا ) فَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ مَعَ الْإِمَامِ ( وَلَا ) يَجُوزُ الْعَصْرُ ( لِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ ) قَبْلَ إحْرَامِ الْحَجِّ ( ثُمَّ أَحْرَمَ إلَّا فِي وَقْتِهِ ) وَقَالَا لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَصْرِ الْإِحْرَامُ وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ ، 506 وَهُوَ الْأَظْهَرُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبُرْهَانِ ( ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمَوْقِفِ بِغُسْلٍ سُنَّ )
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث