رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( وَ ) الْجَزَاءُ فِي ( سَبُعٍ ) أَيْ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ وَلَوْ خِنْزِيرًا أَوْ فِيلًا ( لَا يُزَادُ عَلَى ) قِيمَةِ ( شَاةٍ وَإِنْ كَانَ ) السَّبْعُ ( أَكْبَرَ مِنْهَا ) لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي غَيْرِ الْمَأْكُولِ لَيْسَ إلَّا بِإِرَاقَةِ الدَّمِ ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ إلَّا دَمٌ ; وَكَذَا لَوْ قَتَلَ مُعَلَّمًا ضَمِنَهُ لِحَقِّ اللَّهِ غَيْرَ مُعَلَّمٍ وَلِمَالِكِهِ مُعَلَّمًا ( ثُمَّ لَهُ ) أَيْ لِلْقَاتِلِ ( أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَدَايَا وَيَذْبَحَهُ بِمَكَّةَ أَوْ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقَ ) أَيْنَ شَاءَ ( عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ ) وَلَوْ ذِمِّيًّا ( نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ) كَالْفِطْرَةِ ( لَا ) يُجْزِئُهُ ( أَقَلُّ ) أَوْ أَكْثَرُ ( مِنْهُ ) بَلْ يَكُونُ تَطَوُّعًا ( أَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَإِنْ فَضَلَ عَنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ ) أَوْ كَانَ الْوَاجِبُ ابْتِدَاءً 565 أَقَلَّ مِنْهُ ( تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا ) بَدَلَهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث