رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثاني
( وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ ) وَلَوْ حَلَالًا ( أَوْ أَحْرَمَ ) وَلَوْ فِي الْحِلِّ ( وَفِي يَدِهِ حَقِيقَةً ) يَعْنِي الْجَارِحَةَ ( صَيْدٌ وَجَبَ إرْسَالُهُ ) أَيْ إطَارَتُهُ أَوْ إرْسَالُهُ لِلْحِلِّ وَدِيعَةً قُهُسْتَانِيُّ 573 ( عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُضِيعٍ لَهُ ) لِأَنَّ تَسْيِيبَ الدَّابَّةِ حَرَامٌ
وَفِي كَرَاهَةِ جَامِعِ الْفَتَاوَى : شَرَى عَصَافِيرَ مِنْ الصَّيَّادِ وَأَعْتَقَهَا جَازَ إنْ قَالَ مَنْ أَخَذَهَا فَهِيَ لَهُ وَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِإِعْتَاقِهِ ، وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَالِ . ا هـ . قُلْت : وَحِينَئِذٍ فَتَقْيِيدُ الْإِطَارَةِ بِالْإِبَاحَةِ 574 تَأَمَّلْ ا هـ
وَفِي كَرَاهَةِ مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ : سَيَّبَ دَابَّتَهُ فَأَخَذَهَا آخَرُ وَأَصْلَحَهَا فَلَا سَبِيلَ لِلْمَالِكِ عَلَيْهَا إنْ قَالَ فِي تَسْيِيبِهَا هِيَ لِمَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا ، وَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ . ا هـ . ( لَا ) يَجِبُ ( إنْ كَانَ ) الصَّيْدُ ( فِي بَيْتِهِ ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ الْفَاشِيَةِ بِذَلِكَ ، وَهِيَ مِنْ إحْدَى الْحُجَجِ ( أَوْ قَفَصِهِ ) وَلَوْ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ بِدَلِيلِ أَخْذِ الْمُحْدِثِ الْمُصْحَفَ بِغُلَافِهِ . ( وَلَا يَخْرُجُ ) الصَّيْدُ ( عَنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الْإِرْسَالِ فَلَهُ إمْسَاكُهُ فِي الْحِلِّ وَ ) لَهُ ( أَخْذُهُ مِنْ إنْسَانٍ أَخَذَهُ مِنْهُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَهُوَ حَلَالٌ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ لِمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ عَنْ اخْتِيَارٍ
وَفِي كَرَاهَةِ جَامِعِ الْفَتَاوَى : شَرَى عَصَافِيرَ مِنْ الصَّيَّادِ وَأَعْتَقَهَا جَازَ إنْ قَالَ مَنْ أَخَذَهَا فَهِيَ لَهُ وَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِإِعْتَاقِهِ ، وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَالِ . ا هـ . قُلْت : وَحِينَئِذٍ فَتَقْيِيدُ الْإِطَارَةِ بِالْإِبَاحَةِ 574 تَأَمَّلْ ا هـ
وَفِي كَرَاهَةِ مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ : سَيَّبَ دَابَّتَهُ فَأَخَذَهَا آخَرُ وَأَصْلَحَهَا فَلَا سَبِيلَ لِلْمَالِكِ عَلَيْهَا إنْ قَالَ فِي تَسْيِيبِهَا هِيَ لِمَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا ، وَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ . ا هـ . ( لَا ) يَجِبُ ( إنْ كَانَ ) الصَّيْدُ ( فِي بَيْتِهِ ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ الْفَاشِيَةِ بِذَلِكَ ، وَهِيَ مِنْ إحْدَى الْحُجَجِ ( أَوْ قَفَصِهِ ) وَلَوْ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ بِدَلِيلِ أَخْذِ الْمُحْدِثِ الْمُصْحَفَ بِغُلَافِهِ . ( وَلَا يَخْرُجُ ) الصَّيْدُ ( عَنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الْإِرْسَالِ فَلَهُ إمْسَاكُهُ فِي الْحِلِّ وَ ) لَهُ ( أَخْذُهُ مِنْ إنْسَانٍ أَخَذَهُ مِنْهُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَهُوَ حَلَالٌ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ لِمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ عَنْ اخْتِيَارٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث