رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَ ) حَرُمَ ( الْجَمْعُ ) بَيْنَ الْمَحَارِمِ ( نِكَاحًا ) أَيْ عَقْدًا صَحِيحًا ( وَعِدَّةً وَلَوْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ ، وَ ) حَرُمَ الْجَمْعُ ( وَطْءٍ بِمِلْكِ يَمِينٍ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لِلْأُخْرَى ) 39 أَبَدًا لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ { لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا } وَهُوَ مَشْهُورٌ يَصْلُحُ مُخَصِّصًا لِلْكِتَابِ ( فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجِهَا ) أَوْ امْرَأَةِ ابْنِهَا أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ سَيِّدَتِهَا لِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ امْرَأَةُ الِابْنِ أَوْ السَّيِّدَةُ ذَكَرًا لَمْ يَحْرُمْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث