رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
46 وَقَوْلُهُ ( وَالْمُحْرِمَةِ ) بِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ ( وَلَوْ بِمُحْرِمٍ ) عَطْفٌ 47 عَلَى كِتَابِيَّةٍ فَتَنَبَّهْ ( وَالْأَمَةِ وَلَوْ ) كَانَتْ ( كِتَابِيَّةً أَوْ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ ) الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ يَحِلُّ بِمِلْكِ يَمِينٍ يَحِلُّ بِنِكَاحٍ ، وَمَا لَا فَلَا ( وَإِنْ كُرِهَ ) تَحْرِيمًا فِي الْمُحْرِمَةِ وَتَنْزِيهًا فِي الْأَمَةِ ( وَحُرَّةٍ عَلَى أَمَةٍ لَا ) يَصِحُّ ( عَكْسُهُ وَلَوْ ) أُمَّ وَلَدٍ ( فِي عِدَّةِ حُرَّةٍ ) وَلَوْ مِنْ بَائِنٍ 48 ( وَصَحَّ لَوْ رَاجَعَهَا ) أَيْ الْأَمَةَ ( عَلَى حُرَّةٍ ) لِبَقَاءِ الْمِلْكِ ( وَلَوْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْإِمَاءِ وَخَمْسًا مِنْ الْحَرَائِرِ فِي عَقْدٍ ) وَاحِدٍ ( صَحَّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ) لِبُطْلَانِ الْخَمْسِ ( وَ ) صَحَّ ( نِكَاحُ أَرْبَعٍ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ فَقَطْ لِلْحُرِّ ) لَا أَكْثَرُ ( وَلَهُ التَّسَرِّي بِمَا شَاءَ مِنْ الْإِمَاءِ ) فَلَوْ لَهُ أَرْبَعٌ وَأَلْفٌ سُرِّيَّةٍ وَأَرَادَ شِرَاءَ أُخْرَى فَلَامَهُ رَجُلٌ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ وَلَوْ أَرَادَ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ أَقْتُلُ نَفْسِي لَا يَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ ، لَكِنْ لَوْ تَرَكَ لِئَلَّا يَغُمَّهَا يُؤْجَرُ لِحَدِيثِ { مَنْ رَقَّ لِأُمَّتِي رَقَّ اللَّهُ لَهُ } بَزَّازِيَّةٌ ( وَنِصْفُهَا لِلْعَبْدِ ) وَلَوْ مُدَبَّرًا ( وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ) فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّسَرِّي أَصْلًا ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث