رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( أَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ) لِحَدِيثِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ " { لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ } " وَرِوَايَةُ الْأَقَلِّ تُحْمَلُ عَلَى الْمُعَجَّلِ ( فِضَّةً وَزْنُ سَبْعَةٍ ) مَثَاقِيلَ كَمَا فِي الزَّكَاةِ ( مَضْرُوبَةً كَانَتْ أَوْ لَا ) 102 وَلَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ وَقْتَ الْعَقْدِ ، أَمَّا فِي ضَمَانِهَا بِطَلَاقٍ قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَوْمَ الْقَبْضِ ( وَتَجِبُ ) الْعَشَرَةُ ( إنْ سَمَّاهَا أَوْ دُونَهَا وَ ) يَجِبُ ( الْأَكْثَرُ مِنْهَا إنْ سَمَّى ) الْأَكْثَرَ وَيَتَأَكَّدُ ( عِنْدَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ صَحَّتْ ) مِنْ الزَّوْجِ ( أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا ) أَوْ تَزَوَّجَ ثَانِيًا فِي الْعِدَّةِ 103 أَوْ إزَالَةِ بَكَارَتِهَا بِنَحْوِ حَجَرٍ بِخِلَافِ إزَالَتِهَا بِدَفْعَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ النِّصْفُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَلَوْ الدَّفْعُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، فَعَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِلَّا فَكُلُّهُ نَهْرٌ بَحْثًا -
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث