رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَمَنْ وَطِئَ قِنَّةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ ) فَلَوْ لَمْ تَلِدْ لَزِمَ عُقْرُهَا 180 وَارْتَكَبَ مُحَرَّمًا ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ ( فَادَّعَاهُ الْأَبُ ) وَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ ( ثَبَتَ نَسَبُهُ ) بِشَرْطِ بَقَاءِ مِلْكِ ابْنِهِ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ إلَى الدَّعْوَةِ ، وَبَيْعُهَا لِأَخِيهِ مَثَلًا لَا يَضُرُّ نَهْرٌ بَحْثًا ( وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ ) لِاسْتِنَادِ الْمِلْكِ 181 لِوَقْتِ الْعُلُوقِ ( وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ) وَلَوْ فَقِيرًا لِقُصُورِ حَاجَةِ بَقَاءِ نَسْلِهِ عَنْ بَقَاءِ نَفْسِهِ وَلِذَا يَحِلُّ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الطَّعَامُ لَا الْوَطْءُ وَيُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَبِيهِ لَا عَلَى دَفْعِ جَارِيَةٍ لِتَسَرِّيهِ ( لَا عُقْرُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا ) مَا لَمْ تَكُنْ مُشْتَرَكَةً فَتَجِبُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ وَهَذَا إذَا ادَّعَاهُ وَحْدَهُ ، فَلَوْ مَعَ الِابْنِ ، فَإِنْ شَرِيكَيْنِ قُدِّمَ الْأَبُ وَإِلَّا فَالِابْنُ وَلَوْ ادَّعَى وَلَدَ أُمِّ وَلَدِهِ الْمَنْفِيِّ أَوْ مُدَبَّرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ شُرِطَ تَصْدِيقُ الِابْنِ 182 ( وَجَدَ صَحِيحٌ كَأَبٍ بَعْدَ زَوَالِ وِلَايَتِهِ بِمَوْتٍ وَكُفْرٍ وَجُنُونٍ وَرِقٍّ فِيهِ ) أَيْ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ( لَا ) يَكُونُ كَالْأَبِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ زَوَالِ الْمَذْكُورَةِ ، وَيُشْتَرَطُ ثُبُوتُ وِلَايَتِهِ مِنْ الْوَطْءِ إلَى الدَّعْوَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث