رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 2272 · ص. المطبوع 186 · الشرح
( وَ ) الثَّالِثُ ( أَنَّ ) ( كُلَّ نِكَاحٍ حُرِّمَ لِحُرْمَةِ الْمَحَلِّ ) كَمَحَارِمَ ( يَقَعُ جَائِزًا ) . ( وَقَالَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ : لَا ) بَلْ فَاسِدًا ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ 186 وَعَلَيْهِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَيُحَدُّ قَاذِفُهُ . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ لِأَنَّ الْإِرْثَ ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مُطْلَقًا فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث