رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( قَوْلُهُ فَسْخٌ ) أَيْ عِنْدَ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْإِبَاءِ عَنْ الْإِسْلَامِ . وَسَوَّى مُحَمَّدٌ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طَلَاقٌ وَأَبُو يُوسُفَ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَسْخٌ ، وَفَرَّقَ الْإِمَامُ بِأَنَّ الرِّدَّةَ مُنَافِيَةٌ لِلنِّكَاحِ لِمُنَافَاتِهَا الْعِصْمَةَ ، وَالطَّلَاقُ يَسْتَدْعِي قِيَامَ النِّكَاحِ فَتَعَذَّرَ جَعْلُهَا طَلَاقًا ، وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ .
قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَيَقَعُ طَلَاقُ زَوْجِ الْمُرْتَدَّةِ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِالرِّدَّةِ غَيْرُ مُتَأَبَّدَةٍ فَإِنَّهَا تَرْتَفِعُ بِالْإِسْلَامِ فَيَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ مُسْتَتْبِعًا فَائِدَتَهُ مِنْ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ حُرْمَةً مُغَيَّاةً بِوَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ ، بِخِلَافِ حُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ فَإِنَّهَا مُتَأَبَّدَةٌ لَا غَايَةَ لَهَا فَلَا يُفِيدُ لُحُوقُ الطَّلَاقِ فَائِدَةً ا هـ . قُلْت : وَهَذَا إذَا لَمْ تَلْحَقْ بِدَارِ الْحَرْبِ . فَفِي الْخَانِيَّةِ قُبَيْلَ الْكِنَايَاتِ : الْمُرْتَدُّ إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ عَادَ مُسْلِمًا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَهَا يَقَعُ وَالْمُرْتَدَّةُ إذَا لَحِقَتْ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ عَادَتْ مُسْلِمَةً قَبْلَ الْحَيْضِ ، فَعِنْدَهُمَا يَقَعُ .
( قَوْلُهُ فَلَا يُنْقِصُ عَدَدًا ) فَلَوْ ارْتَدَّ مِرَارًا وَجَدَّدَ الْإِسْلَامَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَجَدَّدَ النِّكَاحَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَحِلُّ امْرَأَتُهُ مِنْ غَيْرِ إصَابَةِ 194 زَوْجٍ ثَانٍ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ ( قَوْلُهُ بِلَا قَضَاءٍ ) أَيْ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ، وَكَذَا بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى مُضِيِّ عِدَّةٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا ) أَرَادَ بِهِ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ ح ( قَوْلُهُ كُلُّ مَهْرِهَا ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ارْتِدَادَهُ وَارْتِدَادَهَا بَحْرٌ ( قَوْلُهُ لِتَأَكُّدِهِ ) أَيْ تَأَكُّدِ تَمَامِ الْمَهْرِ بِهِ : أَيْ بِالْوَطْءِ الْحَقِيقِيِّ أَوْ الْحُكْمِيِّ ( قَوْلُهُ أَوْ الْمُتْعَةُ ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى
قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَيَقَعُ طَلَاقُ زَوْجِ الْمُرْتَدَّةِ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِالرِّدَّةِ غَيْرُ مُتَأَبَّدَةٍ فَإِنَّهَا تَرْتَفِعُ بِالْإِسْلَامِ فَيَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ مُسْتَتْبِعًا فَائِدَتَهُ مِنْ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ حُرْمَةً مُغَيَّاةً بِوَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ ، بِخِلَافِ حُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ فَإِنَّهَا مُتَأَبَّدَةٌ لَا غَايَةَ لَهَا فَلَا يُفِيدُ لُحُوقُ الطَّلَاقِ فَائِدَةً ا هـ . قُلْت : وَهَذَا إذَا لَمْ تَلْحَقْ بِدَارِ الْحَرْبِ . فَفِي الْخَانِيَّةِ قُبَيْلَ الْكِنَايَاتِ : الْمُرْتَدُّ إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ عَادَ مُسْلِمًا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَهَا يَقَعُ وَالْمُرْتَدَّةُ إذَا لَحِقَتْ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ عَادَتْ مُسْلِمَةً قَبْلَ الْحَيْضِ ، فَعِنْدَهُمَا يَقَعُ .
( قَوْلُهُ فَلَا يُنْقِصُ عَدَدًا ) فَلَوْ ارْتَدَّ مِرَارًا وَجَدَّدَ الْإِسْلَامَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَجَدَّدَ النِّكَاحَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَحِلُّ امْرَأَتُهُ مِنْ غَيْرِ إصَابَةِ 194 زَوْجٍ ثَانٍ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ ( قَوْلُهُ بِلَا قَضَاءٍ ) أَيْ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ، وَكَذَا بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى مُضِيِّ عِدَّةٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا ) أَرَادَ بِهِ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ ح ( قَوْلُهُ كُلُّ مَهْرِهَا ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ ارْتِدَادَهُ وَارْتِدَادَهَا بَحْرٌ ( قَوْلُهُ لِتَأَكُّدِهِ ) أَيْ تَأَكُّدِ تَمَامِ الْمَهْرِ بِهِ : أَيْ بِالْوَطْءِ الْحَقِيقِيِّ أَوْ الْحُكْمِيِّ ( قَوْلُهُ أَوْ الْمُتْعَةُ ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث