رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( قَالَ اعْتَدِّي ثَلَاثًا وَنَوَى بِالْأَوَّلِ طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي حَيْضًا صُدِّقَ ) قَضَاءً لِنِيَّتِهِ حَقِيقَةَ كَلَامِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ ) أَيْ بِالْبَاقِي ( شَيْئًا فَثَلَاثٌ ) لِدَلَالَةِ الْحَالِ بِنِيَّةِ الْأَوَّلِ ; حَتَّى لَوْ نَوَى بِالثَّانِي فَقَطْ فَثِنْتَانِ أَوْ بِالثَّالِثِ فَوَاحِدَةٌ ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ بِالْكُلِّ لَمْ يَقَعْ ، وَأَقْسَامُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ذَكَرَهَا الْكَمَالُ وَيُزَادُ لَوْ نَوَى بِالْكُلِّ وَاحِدَةً 305 فَوَاحِدَةٌ دِيَانَةً وَثَلَاثٌ قَضَاءً ; وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي أَوْ عَطَفَهُ بِالْوَاوِ أَوْ الْفَاءِ ، فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَعَتَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَفِي الْوَاوِ ثِنْتَانِ وَفِي الْفَاءِ قِيلَ وَاحِدَةٌ وَقِيلَ ثِنْتَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث