رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَالْمُبَارَأَةُ ) أَيْ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ( كُلَّ حَقٍّ ) 453 ثَابِتٍ وَقْتَهُمَا ( لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ ) حَتَّى لَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا ثَانِيًا بِمَهْرٍ آخَرَ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى مَهْرِهَا بَرِئَ عَنْ الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ ، وَمِثْلُهُ الْمُتْعَةُ بَزَّازِيَّةٌ . وَفِيهَا : اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ لَا دَعْوَى لِكُلٍّ عَلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ لَهُ كَذَا مِنْ الْقُطْنِ صَحَّ لِاخْتِصَاصِ الْبَرَاءَةِ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ ( إلَّا نَفَقَةَ الْعِدَّةِ ) وَسُكْنَاهَا فَلَا يَسْقُطَانِ ( إلَّا إذَا نَصَّ عَلَيْهَا ) فَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ لَا السُّكْنَى .
454 - 455 لِأَنَّهَا حَقُّ الشَّرْعِ إلَّا إذَا أَبْرَأَتْهُ عَنْ مُؤْنَةِ السُّكْنَى فَيَصِحُّ فَتْحٌ ، وَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا ذَكَرْنَا إذْ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَمْ تَجِبَا وَقْتَهُمَا بَلْ بَعْدَهُمَا ( وَقِيلَ الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ ) مُسْقِطٌ لِلْمَهْرِ ( كَالْخُلْعِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا ) ذَكَرَهُ الْبَزَّازِيُّ ، وَلَا يَبْرَأُ بِ أَبْرَأَكِ اللَّهُ ذَكَرَهُ الْبَهْنَسِيُّ .
454 - 455 لِأَنَّهَا حَقُّ الشَّرْعِ إلَّا إذَا أَبْرَأَتْهُ عَنْ مُؤْنَةِ السُّكْنَى فَيَصِحُّ فَتْحٌ ، وَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا ذَكَرْنَا إذْ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَمْ تَجِبَا وَقْتَهُمَا بَلْ بَعْدَهُمَا ( وَقِيلَ الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ ) مُسْقِطٌ لِلْمَهْرِ ( كَالْخُلْعِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا ) ذَكَرَهُ الْبَزَّازِيُّ ، وَلَا يَبْرَأُ بِ أَبْرَأَكِ اللَّهُ ذَكَرَهُ الْبَهْنَسِيُّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث