رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
484 ( فَمَنْ قَذَفَ ) بِصَرِيحِ الزِّنَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ( زَوْجَتَهُ ) الْحَيَّةَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ - وَلَوْ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ - الْعَفِيفَةَ عَنْ فِعْلِ الزِّنَا وَتُهْمَتِهِ ، بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ حَرَامًا وَلَوْ مَرَّةً بِشُبْهَةٍ ، وَلَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَا لَهَا وَلَدٌ بِلَا أَبٍ ( وَصَلَحَا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ ) عَلَى الْمُسْلِمِ ; فَخَرَجَ نَحْوُ قِنٍّ وَصَغِيرٍ ، وَدَخَلَ الْأَعْمَى وَالْفَاسِقُ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ ( أَوْ ) مَنْ ( نَفَى نَسَبَ الْوَلَدِ ) مِنْهُ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( وَطَالَبَتْهُ ) - - 485 أَوْ طَالَبَهُ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ ( بِهِ ) أَيْ بِمُوجَبِ الْقَذْفِ وَهُوَ الْحَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ ، أَوْ التَّقَادُمِ ، فَإِنَّ تَقَادُمَ الزَّمَانِ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ فِي قَذْفٍ وَقِصَاصٍ وَحُقُوقِ عِبَادٍ جَوْهَرَةٌ . وَالْأَفْضَلُ لَهَا السَّتْرُ ، وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهَا بِهِ ( لَاعَنَ ) خَبْرٌ لِمَنْ : أَيْ إنْ أَقَرَّ بِقَذْفِهِ ، أَوْ ثَبَتَ قَذْفُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، فَلَوْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا لَمْ يُسْتَحْلَفْ وَسَقَطَ اللِّعَانُ ( فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُلَاعِنَ ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فَيُحَدَّ ) لِلْقَذْفِ ( فَإِنْ لَاعَنَ لَاعَنَتْ ) بَعْدَهُ لِأَنَّهُ الْمُدَّعِي ، فَلَوْ بَدَأَ بِلِعَانِهَا أَعَادَتْ ، فَلَوْ فَرَّقَ قَبْلَ الْإِعَادَةِ صَحَّ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ اخْتِيَارٌ ( وَإِلَّا حُبِسَتْ ) حَتَّى تُلَاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ ( فَيَنْدَفِعَ بِهِ اللِّعَانُ ، وَلَا تُحَدَّ ) .
486 وَإِنْ صَدَّقَتْهُ أَرْبَعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ قَصْدًا ، وَلَا يَنْتَفِي النَّسَبُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي إبْطَالِهِ ، وَلَوْ امْتَنَعَا حُبِسَا ، وَحَمَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَعْفُ الْمَرْأَةُ . وَاسْتَشْكَلَ فِي النَّهْرِ حَبْسَهَا بَعْدَ امْتِنَاعِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ . .
486 وَإِنْ صَدَّقَتْهُ أَرْبَعًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ قَصْدًا ، وَلَا يَنْتَفِي النَّسَبُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي إبْطَالِهِ ، وَلَوْ امْتَنَعَا حُبِسَا ، وَحَمَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَعْفُ الْمَرْأَةُ . وَاسْتَشْكَلَ فِي النَّهْرِ حَبْسَهَا بَعْدَ امْتِنَاعِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث