رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
( وَ ) جَازَ ( لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ ) أَيْ كُلِّ تَكْبِيرَاتِهَا 242 وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا ، وَلَوْ جِيءَ بِأُخْرَى إنْ أَمْكَنَهُ التَّوَضُّؤُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ زَالَ تَمَكُّنُهُ أَعَادَ التَّيَمُّمَ وَإِلَّا لَا بِهِ يُفْتَى ( أَوْ ) فَوْتِ ( عِيدٍ ) بِفَرَاغِ إمَامٍ أَوْ زَوَالِ شَمْسٍ ( وَلَوْ ) كَانَ يَبْنِي ( بِنَاءً ) بَعْدَ شُرُوعِهِ مُتَوَضِّئًا وَسَبَقَ حَدَثُهُ ( بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ لَا ) فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ الْمَنَاطَ خَوْفُ الْفَوْتِ لَا إلَى بَدَلٍ فَجَازَ لِكُسُوفٍ وَسُنَنٍ رَوَاتِبَ وَلَوْ سُنَّةَ 243 فَجْرٍ خَافَ فَوْتَهَا وَحْدَهَا ، وَلِنَوْمٍ وَسَلَامٍ وَرَدِّهِ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ بِهِ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَكَذَا لِكُلِّ مَا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ ; لِمَا فِي الْمُبْتَغَى . وَجَازَ لِدُخُولِ مَسْجِدٍ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَلِلنَّوْمِ فِيهِ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ ، لَكِنْ فِي النَّهْرِ : الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُبْتَغَى لِلْجُنُبِ فَسَقَطَ الدَّلِيلُ . 244 قُلْت : وَفِي الْمُنْيَةِ وَشَرْحِهَا : تَيَمُّمُهُ لِدُخُولِ مَسْجِدٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ بَلْ هُوَ عَدَمٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لِعِبَادَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا ، لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُخْتَارِ : الْمُخْتَارُ جَوَازُهُ مَعَ الْمَاءِ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ، لَكِنْ سَيَجِيءُ تَقْيِيدُهُ بِالسَّفَرِ لَا الْحَضَرِ . ثُمَّ رَأَيْت فِي الشِّرْعَةِ وَشُرُوحِهَا مَا يُؤَيِّدُ كَلَامَ الْبَحْرِ ، قَالَ : فَظَاهِرُ الْبَزَّازِيَّةِ جَوَازُهُ لِتِسْعٍ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ بِهِ . قُلْت : بَلْ لِعَشْرٍ بَلْ أَكْثَرُ ، لِمَا مَرَّ مِنْ الضَّابِطِ 245 أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ مَا لَا تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لَهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ ; وَأَمَّا مَا تُشْتَرَطُ لَهُ فَيُشْتَرَطُ فَقْدُ الْمَاءِ كَتَيَمُّمٍ لِمَسِّ مُصْحَفٍ فَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ . وَأَمَّا لِلْقِرَاءَةِ ، فَإِنْ مُحْدِثًا فَكَالْأَوَّلِ أَوْ جُنُبًا فَكَالثَّانِي .
وَقَالُوا : لَوْ تَيَمَّمَ لِدُخُولِ مَسْجِدٍ أَوْ لِقِرَاءَةٍ وَلَوْ مِنْ مُصْحَفٍ أَوْ مَسَّهُ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ تَعْلِيمِهِ أَوْ لِزِيَارَةِ قُبُورٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ دَفْنِ مَيِّتٍ أَوْ أَذَانٍ أَوْ إقَامَةٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ سَلَامٍ أَوْ رَدِّهِ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ بِهِ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، بِخِلَافِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ سَجْدَةِ تِلَاوَةٍ فَتَاوَى شَيْخِنَا خَيْرِ الدِّينِ الرَّمْلِيِّ قُلْت : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ .
وَقَالُوا : لَوْ تَيَمَّمَ لِدُخُولِ مَسْجِدٍ أَوْ لِقِرَاءَةٍ وَلَوْ مِنْ مُصْحَفٍ أَوْ مَسَّهُ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ تَعْلِيمِهِ أَوْ لِزِيَارَةِ قُبُورٍ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ دَفْنِ مَيِّتٍ أَوْ أَذَانٍ أَوْ إقَامَةٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ سَلَامٍ أَوْ رَدِّهِ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ بِهِ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، بِخِلَافِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ سَجْدَةِ تِلَاوَةٍ فَتَاوَى شَيْخِنَا خَيْرِ الدِّينِ الرَّمْلِيِّ قُلْت : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث