رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( كَذَا ) عِدَّةُ ( أُمِّ وَلَدٍ مَاتَ مَوْلَاهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ) لِأَنَّ لَهَا فِرَاشًا كَالْحُرَّةِ ، . 506 مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، أَوْ آيِسَةً ، أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ، وَلَوْ مَاتَ مَوْلَاهَا وَزَوْجُهَا وَلَمْ يُدْرَ الْأَوَّلُ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، أَوْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ بَحْرٌ . وَلَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ حُرِّيَّتِهَا يَوْمَ مَوْتِهِ . وَلَا عِدَّةَ عَلَى أَمَةٍ وَمُدَبَّرَةٍ كَانَ يَطَؤُهَا لِعَدَمِ الْفِرَاشِ جَوْهَرَةٌ ( وَ ) كَذَا ( مَوْطُوءَةٌ بِشُبْهَةٍ ) كَمَزْفُوفَةٍ لِغَيْرِ بَعْلِهَا ( أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ) . 507 كَمُؤَقَّتٍ ( فِي الْمَوْتِ وَالْفُرْقَةِ ) يَتَعَلَّقُ بِالصُّورَتَيْنِ مَعًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث