رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ) وَلَوْ لِعِشْرِينَ سَنَةً فَأَكْثَرَ لِاحْتِمَالِ امْتِدَادِ طُهْرِهَا وَعُلُوقِهَا فِي الْعِدَّةِ ( مَا لَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ ) وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ ( وَكَانَتْ ) الْوِلَادَةُ ( رَجْعَةً ) لَوْ ( فِي الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا ) . 541 أَوْ لِتَمَامِهِمَا لِعُلُوقِهَا فِي الْعِدَّةِ ( لَا فِي الْأَقَلِّ ) لِلشَّكِّ وَإِنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ ( كَمَا ) يَثْبُتُ بِلَا دَعْوَةٍ احْتِيَاطًا ( فِي مَبْتُوتَةٍ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا ) مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لِجَوَازِ وُجُودِهِ وَقْتَهُ وَلَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّهَا كَمَا مَرَّ ( وَلَوْ لِتَمَامِهَا لَا ) يَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَقِيلَ يَثْبُتُ لِتَصَوُّرِ الْعُلُوقِ فِي حَالِ الطَّلَاقِ ; وَزَعَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ أَنَّهُ الصَّوَابُ ( إلَّا بِدَعْوَتِهِ ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ ، وَهِيَ شُبْهَةُ عَقْدٍ أَيْضًا ، وَإِلَّا إذَا وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ أَحَدَهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَالْآخَرَ لِأَكْثَرَ .
542 وَإِلَّا إذَا مَلَكَهَا فَيَثْبُتُ إنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ وَلَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ وَكَالطَّلَاقِ سَائِرُ أَسْبَابِ الْفُرْقَةِ بَدَائِعُ ، لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الدَّعْوَةَ مَشْرُوطَةٌ فِي الْوِلَادَةِ لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا ( وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ ) الْمَرْأَةُ ( لَا فِي رِوَايَةٍ ) وَهِيَ الْأَوْجَهُ فَتْحٌ .
542 وَإِلَّا إذَا مَلَكَهَا فَيَثْبُتُ إنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ وَلَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ وَكَالطَّلَاقِ سَائِرُ أَسْبَابِ الْفُرْقَةِ بَدَائِعُ ، لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الدَّعْوَةَ مَشْرُوطَةٌ فِي الْوِلَادَةِ لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا ( وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ ) الْمَرْأَةُ ( لَا فِي رِوَايَةٍ ) وَهِيَ الْأَوْجَهُ فَتْحٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث