رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 2912 · ص. المطبوع 545 · الشرح
( وَ ) يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ ( الْمُعْتَدَّةِ ) بِمَوْتٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ( إنْ جُحِدَتْ وِلَادَتُهَا 545 بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ ) وَاكْتَفَيَا بِالْقَابِلَةِ ، قِيلَ : وَبِرَجُلٍ ( أَوْ حَبَلٍ ظَاهِرٍ ) وَهَلْ تَكْفِي الشَّهَادَةُ بِكَوْنِهِ كَانَ ظَاهِرًا ؟ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا نَعَمْ ( أَوْ إقْرَارِ ) الزَّوْجِ ( بِهِ ) بِالْحَبَلِ ، وَلَوْ أُنْكِرَ تَعْيِينُهُ تَكْفِي شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ إجْمَاعًا كَمَا تَكْفِي فِي مُعْتَدَّةِ رَجْعِيٍّ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ . 546 لَا لِأَقَلَّ ( أَوْ تَصْدِيقِ ) بَعْضِ ( الْوَرَثَةِ ) فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّينَ ( وَ ) إنَّمَا ( يَثْبُتُ النَّسَبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ) حَتَّى النَّاسِ كَافَّةً ( إنْ تَمَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِهِمْ ) بِأَنْ شَهِدَ مَعَ الْمُقِرِّ رَجُلٌ آخَرُ ، وَكَذَا لَوْ صَدَّقَ الْمُقِرَّ عَلَيْهِ الْوَرَثَةُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّصْدِيقِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَنْفَعُ الرُّجُوعُ ( وَإِلَّا ) يَتِمَّ نِصَابُهَا ( لَا ) يُشَارِكُ الْمُكَذِّبِينَ ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسُ الْحُكْمِ ؟ الْأَصَحُّ لَا ، نَظَرًا لِشِبْهِ الْإِقْرَارِ ، وَشَرَطُوا الْعَدَدَ نَظَرًا لِشِبْهِ الشَّهَادَةِ . وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ مَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ ، ثُمَّ قَالَ : فَقَوْلُ شَيْخِنَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ الْعَدَالَةُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي .
قُلْت : وَفِيهِ أَنَّهُ كَيْفَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الْمُقِرِّ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِأَجْلِ السِّرَايَةِ فَتَأَمَّلْ ، وَلْيُرَاجَعْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث