رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 2933 · الشرح
( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ ) لِأَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الدَّعْوَةِ ، لَكِنَّهُ يَنْتَفِي بِالنَّفْيِ فَهَلْ يَصِحُّ نَفْيُهُ هُنَا يُرَاجَعُ رَحْمَتِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَلِأَكْثَرَ لَا ) لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ تَمَامِ السَّنَتَيْنِ ، وَتَقَدَّمَ حِكَايَةُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي مُعْتَدَّةِ الْبَتِّ ، وَبَحَثَ الْبَحْرُ فِي مُعْتَدَّةِ الْمَوْتِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ ، وَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّمَامَ كَالْأَقَلِّ . ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ ) أَيْ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَزَوَّجَتْ ) أَيْ أُمُّ الْوَلَدِ . ( قَوْلُهُ : وَادَّعَيَاهُ مَعًا ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ : ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : كَانَ لِلْمَوْلَى اتِّفَاقًا ) كَذَا فِي عِدَّةِ الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ ، فَقَدْ ثَبَتَ النَّسَبُ هُنَا بِالْوِلَادَةِ لِتَمَامِ السَّنَتَيْنِ فَكَانَ التَّمَامُ فِي حُكْمِ الْأَقَلِّ .
( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً ) أَيْ مِنْ الْمَوْلَى وَنِكَاحُ الزَّوْجِ بَاطِلٌ ، فَيَكُونُ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ إذَا ادَّعَاهُ . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ ) أَيْ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مُذْ تَزَوَّجَتْ فَادَّعَيَاهُ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لِلزَّوْجِ اتِّفَاقًا ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهَا لَمَّا لَزِمَهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ لِلْوَطْءِ بِشُبْهَةِ الْعَقْدِ وَحَرُمَ عَلَى الْمَوْلَى وَطْؤُهَا لِذَلِكَ كَانَ إثْبَاتُهُ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ الْمُسْتَفْرِشُ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا تَأَمَّلْ ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ الْآنَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَمْ يُعْتِقْهَا مَوْلَاهَا فَافْهَمْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث