رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
الصفحة 3063 · ص. المطبوع 660 · الشرح
وَلَوْ ( أَعْتَقَ شَرِيكٌ نَصِيبَهُ فَلِشَرِيكِهِ ) سِتُّ خِيَارَاتٍ بَلْ سَبْعٌ ( إمَّا أَنْ يُحَرِّرَ ) نَصِيبَهُ مُنْجَزًا ، أَوْ مُضَافًا لِمُدَّةٍ كَمُدَّةِ الِاسْتِسْعَاءِ فَتْحٌ ، أَوْ يُصَالِحُ ، أَوْ يُكَاتِبُ لَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَوْ مِنْ النَّقْدَيْنِ . وَلَوْ عَجَزَ اسْتَسْعَى ، فَإِنْ امْتَنَعَ آجَرَهُ جَبْرًا ( أَوْ يُدَبِّرَ ) وَتَلْزَمُهُ السِّعَايَةُ لِلْحَالِ ، فَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى فَلَا سِعَايَةَ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ ( أَوْ يُسْتَسْعَى ) الْعَبْدُ كَمَا مَرَّ ( وَالْوَلَاءُ لَهُمَا ) ; لِأَنَّهُمَا الْمُعْتِقَانِ ( أَوْ يَضْمَنُ ) الْمُعْتِقُ ( لَوْ مُوسِرًا ) وَقَدْ أَعْتَقَ بِلَا إذْنِهِ ، فَلَوْ بِهِ اسْتَسْعَاهُ عَلَى الْمَذْهَبِ - 660 ( وَيَرْجِعُ ) بِمَا ضَمِنَ ( عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ ) كُلُّهُ ( لَهُ ) لِصُدُورِ الْعِتْقِ كُلِّهِ جِهَتَهُ حَيْثُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَهَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ السِّعَايَةِ وَالضَّمَانِ إنْ تَعَدَّدَ الشُّرَكَاءُ ؟ نَعَمْ ، وَإِلَّا لَا ، وَمَتَى اخْتَارَ أَمْرًا تَعَيَّنَ إلَّا السِّعَايَةَ فَلَهُ الْإِعْتَاقُ ، وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ نَصِيبَهُ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ كَمُكَاتَبٍ ( وَيَسَارُهُ بِكَوْنِهِ مَالِكًا قَدْرَ قِيمَةِ نَصِيبِ الْآخَرِ ) يَوْمَ الْإِعْتَاقِ سِوَى مَلْبُوسِهِ وَقُوتِ يَوْمِهِ فِي الْأَصَحِّ مُجْتَبًى . وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ ، إنْ قَائِمًا قُوِّمَ لِلْحَالِ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ لِإِنْكَارِهِ الزِّيَادَةَ ، وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث