رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَلَوْ شَهِدَ ) أَيْ أَخْبَرَ لِعَدَمِ قَبُولِهَا - 661 وَإِنْ تَعَدَّدُوا لِجَرِّهِمْ مَغْنَمًا بَدَائِعُ ( كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِعِتْقِ الْآخَرِ ) حَظَّهُ وَأَنْكَرَ كُلٌّ ( سَعَى لَهُمَا ) مَا لَمْ يُحَلِّفْهُمَا الْقَاضِي فَحِينَئِذٍ يُسْتَرَقُّ أَوْ يَسْعَى ( فِي حَظِّهِمَا ) وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا صَارَ مُعْتَرِفًا فَلَا سِعَايَةَ ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا فَلِبَيْتِ الْمَالِ بَحْرٌ ( مُطْلَقًا ) وَلَوْ مُوسِرَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ ( وَالْوَلَاءُ لَهُمَا ) وَقَالَ يَسْعَى لِلْمُعْسِرَيْنِ لَا لِلْمُوسِرَيْنِ ( وَلَوْ تَخَالَفَا يَسَارًا يَسْعَى لِلْمُوسِرِ لَا لِضِدِّهِ ) وَهُوَ الْمُعْسِرُ ، وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ فِي الْكُلِّ حَتَّى يَتَصَادَقَا ، كَذَا فِي الْبَحْرِ وَالْمُلْتَقَى وَعَامَّةِ الْكُتُبِ . قُلْت : فَفِي الْمَتْنِ خَلَلٌ لَا يَخْفَى فَتَنَبَّهْ . ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث