رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
( وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ ) أَوْ جَدِّهِ ( أَوْ امْرَأَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْت حِلَّهَا لِي فَلَا حَدَّ ) لِلشُّبْهَةِ ( وَلَا نَسَبَ ) إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ فِيهِمَا ( وَإِنْ مَلَكَهُ يَوْمًا عَتَقَ عَلَيْهِ ) وَإِنْ مَلَكَ أُمَّهُ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ ، كَذَا ذَكَرَهُ 701 الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلزَّيْلَعِيِّ ، لَكِنَّهُ نَقَلَ هُنَا وَفِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ عَنْ الدُّرَرِ وَالْخَانِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ تَكْذِيبِهِ يَوْمًا ثَبَتَ النَّسَبُ لِبَقَاءِ الْإِقْرَارِ فَتَدَبَّرْ .
نَعَمْ فِي الْخَانِيَّةِ : زَنَى بِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ فَمَلَكَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَإِنْ مَلَكَ الْوَلَدَ عَتَقَ .
وَفِي الْأَشْبَاهِ : لَوْ مَلَك أُخْتَهُ لِأُمِّهِ مِنْ الزِّنَا عَتَقَتْ وَلَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ لَا .
نَعَمْ فِي الْخَانِيَّةِ : زَنَى بِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ فَمَلَكَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَإِنْ مَلَكَ الْوَلَدَ عَتَقَ .
وَفِي الْأَشْبَاهِ : لَوْ مَلَك أُخْتَهُ لِأُمِّهِ مِنْ الزِّنَا عَتَقَتْ وَلَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ لَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث