رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
735 ( وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَكَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ ) أَيْ فَرْضٌ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ تَبَعًا لِلْبَحْرِ وَالدُّرَرِ ( وَهُوَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ ) خَرَجَ الْوُضُوءُ وَتَكْفِينُ الْمَيِّتِ ( وَوُجِدَ الشَّرْطُ ) الْمُعَلَّقُ بِهِ ( لَزِمَ النَّاذِرَ ) لِحَدِيثِ " { مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّى } " ( كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ ) وَوَقْفٍ ( وَاعْتِكَافٍ ) وَإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ وَحَجٍّ وَلَوْ مَاشِيًا فَإِنَّهَا عِبَادَاتٌ مَقْصُودَةٌ ، وَمِنْ جِنْسِهَا وَاجِبٌ لِوُجُوبِ الْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْمَشْيِ لِلْحَجِّ عَلَى الْقَادِرِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ 736 وَالْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَهِيَ لُبْثٌ كَالِاعْتِكَافِ ، وَوَقْفُ مَسْجِدٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ ( وَلَمْ يَلْزَمْ ) النَّاذِرَ ( مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَرْضٌ كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ ) وَلَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْأَقْصَى لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا فَرْضٌ مَقْصُودٌ وَهَذَا هُوَ الضَّابِطُ كَمَا فِي الدُّرَرِ . وَفِي الْبَحْرِ شَرَائِطُهُ خَمْسٌ فَزَادَ : أَنْ لَا يَكُونَ مَعْصِيَةً لِذَاتِهِ فَصَحَّ نَذَرَ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ 737 لِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَوْ نَذَرَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ غَيْرَهَا وَأَنْ لَا يَكُونَ مَا الْتَزَمَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَمْلِكُهُ أَوْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ ، فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِأَلْفٍ وَلَا يَمْلِكُ إلَّا مِائَةً لَزِمَهُ الْمِائَةُ فَقَطْ خُلَاصَةٌ انْتَهَى .
قُلْت : وَيُزَادُ مَا فِي زَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَحِيلَ الْكَوْنِ فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَمْسِ أَوْ اعْتِكَافَهُ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ 738 وَفِي الْقُنْيَةِ نَذَرَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَنْوِ أَبْنَاءَ السَّبِيلِ ، وَلَوْ نَذَرَ التَّسْبِيحَاتِ دُبُرَ الصَّلَاةِ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا لَزِمَهُ وَقِيلَ لَا ( ثُمَّ إنَّ ) الْمُعَلَّقَ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ ( عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يُرِيدُهُ كَأَنْ قَدِمَ غَائِبِي ) أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي ( يُوَفِّي ) وُجُوبًا ( إنْ وُجِدَ ) الشَّرْطُ ( وَ ) إنْ عَلَّقَهُ ( بِمَا لَمْ يُرِدْهُ كَإِنْ زَنَيْت 739 بِفُلَانَةَ ) مَثَلًا فَحَنِثَ ( وَفَّى ) بِنَذْرِهِ ( أَوْ كَفَّرَ ) لِيَمِينِهِ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِظَاهِرِهِ يَمِينٌ بِمَعْنَاهُ فَيُخَيَّرُ ضَرُورَةً .
قُلْت : وَيُزَادُ مَا فِي زَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَحِيلَ الْكَوْنِ فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَمْسِ أَوْ اعْتِكَافَهُ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ 738 وَفِي الْقُنْيَةِ نَذَرَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَنْوِ أَبْنَاءَ السَّبِيلِ ، وَلَوْ نَذَرَ التَّسْبِيحَاتِ دُبُرَ الصَّلَاةِ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا لَزِمَهُ وَقِيلَ لَا ( ثُمَّ إنَّ ) الْمُعَلَّقَ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ ( عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يُرِيدُهُ كَأَنْ قَدِمَ غَائِبِي ) أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي ( يُوَفِّي ) وُجُوبًا ( إنْ وُجِدَ ) الشَّرْطُ ( وَ ) إنْ عَلَّقَهُ ( بِمَا لَمْ يُرِدْهُ كَإِنْ زَنَيْت 739 بِفُلَانَةَ ) مَثَلًا فَحَنِثَ ( وَفَّى ) بِنَذْرِهِ ( أَوْ كَفَّرَ ) لِيَمِينِهِ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِظَاهِرِهِ يَمِينٌ بِمَعْنَاهُ فَيُخَيَّرُ ضَرُورَةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث