رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الثالث
مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا
( قَوْلُهُ فِي حَلِفِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ كَمَا حَنِثَ ( قَوْلُهُ لَا يَلْبَسُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَقَوْلُهُ حُلِيًّا بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ حَلْيٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ كَسَدْيٍ وَسُدِيٍّ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ بِدَلِيلِ حِلِّهِ لِلرِّجَالِ ) أَيْ مَعَ مَنْعِهِمْ مِنْ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمْ لِقَصْدِ التَّخَتُّمِ لَا لِلزِّينَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّينَةُ لَازِمَ وُجُودِهِ لَكِنَّهَا لَمْ تُقْصَدْ بِهِ فَكَانَ عَدَمًا خُصُوصًا فِي الْعُرْفِ الَّذِي هُوَ مَبْنَى الْأَيْمَانِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَحْنَثُ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ لَهُ فَصٌّ ) يُوهِمُ كَلَامُهُ كَكَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ مَا لَهُ فَصٌّ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ ، وَفِي كَرَاهِيَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ يَجُوزُ الْخَاتَمُ مِنْ الْفِضَّةِ عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ الرِّجَالِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ فَصَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَحَرَامٌ ا هـ وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ لَيْسَ فِيهَا هَذَا الْإِيهَامُ وَهِيَ قَالَ الْمَشَايِخُ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْبُوغًا عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ بِأَنْ كَانَ لَهُ فَصٌّ فَإِنْ كَانَ حَنِثَ لِأَنَّهُ لُبْسُ النِّسَاءِ ا هـ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيحُ ) وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَلْبَسُهُ النِّسَاءُ .
قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِأَنَّ الْعُرْفَ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ يَنْفِي كَوْنَهُ حُلِيًّا وَإِنْ كَانَ زِينَةً ( قَوْلُهُ كَخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ ) لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ فَكَانَ كَامِلًا فِي مَعْنَى الْحُلِيِّ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ .
[ تَتِمَّةٌ ]
حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا أَوْ لَا يَشْتَرِيهِ فَيَمِينُهُ عَلَى كُلِّ مَلْبُوسٍ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ، وَتَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَلَا يَحْنَثُ بِبِسَاطٍ أَوْ طَنْفَسَةٍ أَوْ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ مِنْدِيلٍ يَمْتَخِطُ بِهِ أَوْ مِقْنَعَةٍ أَوْ لِفَافَةٍ إلَّا إذَا بَلَغَتْ مِقْدَارَ الْإِزَارِ ، وَكَذَا الْعِمَامَةُ وَلَوْ اتَّزَرَ بِالْقَمِيصِ 834 أَوْ ارْتَدَى لَا يَحْنَثُ وَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى لُبْسِ ثَوْبٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِاللُّبْسِ الْمُعْتَادِ ، وَفِي الْمُعَيَّنِ يَحْنَثُ كَيْفَمَا لَبِسَهُ وَلَا يَحْنَثُ بِوَضْعِ الْقَبَاءِ عَلَى اللِّحَافِ حَالَةَ النَّوْمِ ا هـ مُلَخَّصًا مِنْ الْبَحْرِ .
( قَوْلُهُ فِي حَلِفِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ كَمَا حَنِثَ ( قَوْلُهُ لَا يَلْبَسُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَقَوْلُهُ حُلِيًّا بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ حَلْيٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ كَسَدْيٍ وَسُدِيٍّ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ بِدَلِيلِ حِلِّهِ لِلرِّجَالِ ) أَيْ مَعَ مَنْعِهِمْ مِنْ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمْ لِقَصْدِ التَّخَتُّمِ لَا لِلزِّينَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّينَةُ لَازِمَ وُجُودِهِ لَكِنَّهَا لَمْ تُقْصَدْ بِهِ فَكَانَ عَدَمًا خُصُوصًا فِي الْعُرْفِ الَّذِي هُوَ مَبْنَى الْأَيْمَانِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَحْنَثُ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ لَهُ فَصٌّ ) يُوهِمُ كَلَامُهُ كَكَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ مَا لَهُ فَصٌّ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ ، وَفِي كَرَاهِيَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ يَجُوزُ الْخَاتَمُ مِنْ الْفِضَّةِ عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ الرِّجَالِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ فَصَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَحَرَامٌ ا هـ وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ لَيْسَ فِيهَا هَذَا الْإِيهَامُ وَهِيَ قَالَ الْمَشَايِخُ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْبُوغًا عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ بِأَنْ كَانَ لَهُ فَصٌّ فَإِنْ كَانَ حَنِثَ لِأَنَّهُ لُبْسُ النِّسَاءِ ا هـ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيحُ ) وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَلْبَسُهُ النِّسَاءُ .
قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِأَنَّ الْعُرْفَ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ يَنْفِي كَوْنَهُ حُلِيًّا وَإِنْ كَانَ زِينَةً ( قَوْلُهُ كَخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ ) لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ فَكَانَ كَامِلًا فِي مَعْنَى الْحُلِيِّ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ .
[ تَتِمَّةٌ ]
حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا أَوْ لَا يَشْتَرِيهِ فَيَمِينُهُ عَلَى كُلِّ مَلْبُوسٍ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ، وَتَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَلَا يَحْنَثُ بِبِسَاطٍ أَوْ طَنْفَسَةٍ أَوْ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ مِنْدِيلٍ يَمْتَخِطُ بِهِ أَوْ مِقْنَعَةٍ أَوْ لِفَافَةٍ إلَّا إذَا بَلَغَتْ مِقْدَارَ الْإِزَارِ ، وَكَذَا الْعِمَامَةُ وَلَوْ اتَّزَرَ بِالْقَمِيصِ 834 أَوْ ارْتَدَى لَا يَحْنَثُ وَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى لُبْسِ ثَوْبٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِاللُّبْسِ الْمُعْتَادِ ، وَفِي الْمُعَيَّنِ يَحْنَثُ كَيْفَمَا لَبِسَهُ وَلَا يَحْنَثُ بِوَضْعِ الْقَبَاءِ عَلَى اللِّحَافِ حَالَةَ النَّوْمِ ا هـ مُلَخَّصًا مِنْ الْبَحْرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث