رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( وَيَثْبُتُ ) أَيْضًا ( بِإِقْرَارِهِ ) 9 صَرِيحًا صَاحِيًا ، وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الْآخَرُ ، وَلَا ظَهَرَ كَذِبُهُ بِجَبِّهِ أَوْ رَتَقِهَا ، وَلَا أَقَرَّ بِزِنَاهُ بِخَرْسَاءَ أَوْ هِيَ بِأَخْرَسَ لِجَوَازِ إبْدَاءِ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ ; وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ بِسَرِقَةٍ فِي حَالِ سُكْرِهِ لَا حَدَّ ; وَلَوْ سَرَقَ أَوْ زَنَى حُدَّ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ لَا يَحْتَمِلُ التَّكْذِيبَ وَالْإِقْرَارَ يَحْتَمِلُهُ نَهْرٌ ( أَرْبَعًا فِي مَجَالِسِهِ ) أَيْ الْمُقِرِّ ( الْأَرْبَعَةِ كُلَّمَا أَقَرَّ رَدَّهُ ) بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ ( وَسَأَلَهُ كَمَا مَرَّ ) حَتَّى عَنْ الْمَزْنِيِّ بِهَا لِجَوَازِ بَيَانِهِ بِأَمَةِ ابْنِهِ نَهْرٌ ( فَإِنْ بَيَّنَهُ ) كَمَا يَحِقُّ ( حُدَّ ) فَلَا يَثْبُتُ بِعِلْمِ 10 الْقَاضِي وَلَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ ; وَلَوْ قَضَى بِالْبَيِّنَةِ فَأَقَرَّ مَرَّةً لَمْ يُحَدَّ عِنْدَ الثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ ; وَلَوْ أَقَرَّ أَرْبَعًا بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ إجْمَاعًا سِرَاجٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث