رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالشَّهَادَةِ فَهَرَبَ فِي حَالَ الرَّجْمِ فَإِنَّهُ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يُؤْتَى عَلَيْهِ بَحْرٌ عَنْ الْحَاوِي ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ هَرَبَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ بَعْضَ الْحَدِّ ثُمَّ أُخِذَ بَعْدَ مَا تَقَادَمَ الزَّمَانُ لَا يُقَامُ ( قَوْلُهُ وَإِنْكَارُ الْإِقْرَارِ رُجُوعٌ ) أَيْ إذَا قَالَ بَعْدَ مَا أَقَرَّ أَرْبَعًا وَأَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ وَاَللَّهِ مَا أَقْرَرْت بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ خَانِيَّةٌ ، وَهَكَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ إنْ رَجَعَ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ ذَاكَ بِقَوْلِهِ رَجَعْت عَمَّا أَقْرَرْت بِهِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ ) أَيْ فِي بَابِهَا ( قَوْلُهُ وَكَذَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُحَدُّ ، وَهَذَا إذَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إحْصَانِهِ وَإِلَّا فَيُحَدُّ كَمَا يَأْتِي مَتْنًا قُبَيْلَ حَدِّ الشُّرْبِ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْكَذِبِ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ كَالْإِقْرَارِ وَلَا مُكَذِّبَ لَهُ فِيهِ فَتُحَقَّقُ الشُّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ ، بِخِلَافِ مَا فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوُجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ كَحَدِّ شُرْبٍ وَسَرِقَةٍ ) فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابَيْهِمَا ( قَوْلُهُ وَإِنْ ضَمِنَ الْمَالَ ) ; لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ ، فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِسَرِقَتِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث