رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 3479 · ص. المطبوع 24 · الشرح
( وَ ) لَا حَدَّ أَيْضًا ( بِشُبْهَةِ الْعَقْدِ ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ ( عِنْدَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( كَوَطْءِ مَحْرَمٍ نَكَحَهَا ) 24 وَقَالَا إنْ عَلِمَ الْحُرْمَةَ حُدَّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى خُلَاصَةٌ ، لَكِنْ الْمُرَجَّحُ فِي جَمِيعِ الشُّرُوحِ قَوْلُ الْإِمَامِ فَكَانَ الْفَتْوَى عَلَيْهِ أَوْلَى قَالَهُ قَاسِمٌ فِي تَصْحِيحِهِ ، لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ عَلَى قَوْلِهِمَا الْفَتْوَى ، وَحَرَّرَ فِي الْفَتْحِ أَنَّهَا مِنْ شُبْهَةِ الْمَحِلِّ وَفِيهَا يَثْبُتُ النَّسَبُ كَمَا مَرَّ ( أَوْ ) وَطْءٌ فِي ( نِكَاحٍ بِغَيْرِ شُهُودٍ ) لَا حَدَّ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ .
وَفِي الْمُجْتَبَى : تَزَوَّجَ بِمُحَرَّمَةٍ أَوْ مَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ أَوْ مُعْتَدَّتِهِ وَوَطِئَهَا ظَانًّا الْحِلَّ لَا يُحَدُّ وَيُعَزَّرُ وَإِنْ ظَانًّا الْحُرْمَةَ 25 فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا . فَظَهَرَ أَنَّ تَقْسِيمَهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : قَوْلُ الْإِمَامِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث