رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ وَالْحَقُّ وُجُوبُ الْحَدِّ ) أَيْ كَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا ، وَهَذَا بَحْثٌ لِصَاحِبِ الْفَتْحِ ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي النَّهْرِ وَالْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ وَلَا بِالزِّنَا بِإِكْرَاهٍ ) هَذَا مَا رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ ، وَكَانَ أَوَّلًا يَقُولُ إنَّ الرَّجُلَ يُحَدُّ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِانْتِشَارِ الْآلَةِ ، وَهُوَ آيَةُ الطَّوَاعِيَةِ ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَلَا تُحَدُّ إجْمَاعًا ، وَأَطْلَقَ فَشَمِلَ الْإِكْرَاهَ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ عَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ مِنْ تَحَقُّقِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ .
قَالَ ط : وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي الْمُكْرَهِ ، فَلَوْ زَنَى مُكْرَهًا بِمُطَاوَعَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّلَبِيِّ
قَالَ ط : وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي الْمُكْرَهِ ، فَلَوْ زَنَى مُكْرَهًا بِمُطَاوَعَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّلَبِيِّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث