رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ إمَّا بِتَمْكِينِهِ ) أَيْ تَمْكِينِ الْخَلِيفَةِ وَلِيَّ الْحَقِّ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ عُلِمَ إلَخْ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ الْقَضَاءُ هُنَا ، فَلَوْ قَتَلَ الْوَلِيُّ الْقَاتِلَ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مَالَهُ مِنْ غَاصِبِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَ أَحَدٌ الزَّانِيَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِرَجْمِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ كَمَا مَرَّ ; لِأَنَّ الْقَضَاءَ شَرْطُهُ ( قَوْلُهُ وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ ) أَيْ لِيَسْتَوْفِيَهُ . وَفَائِدَةُ الْإِيجَابِ الِاسْتِيفَاءُ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ لَمْ يَجِبْ . وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ الْحَكَمَ بِمَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْأَمْوَالِ ، قِيلَ وَلَا مُخَلِّصَ إلَّا إنْ ادَّعَى أَنَّ قَوْله تَعَالَى - { فَاجْلِدُوا } - يُفْهِمُ أَنَّ الْخِطَابَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْلِدَ غَيْرَهُ وَقَدْ يُقَالُ أَيْنَ دَلِيلُ إيجَابِ الِاسْتِنَابَةِ فَتْحٌ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث